الْمُعْتَدَّة

الْمُعْتَدَّة


الفقه
المتربصة أمداً شرعياً، بسبب طلاق، أو خلع، أو وفاة الزوج .
انظر : الإنصاف للمرداوي، 24/127، البحر الرائق لابن نجيم، 3/109، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :439.
تعريفات أخرى :

  • التي لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر، وعشرة أيام، وعلى طلاقها ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن حاملاً، والتي لم تضع حملها . ومن شواهده قول المرداوي : "ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بلا نزاع ".