الْمَعْلُول
أصول الفقه
الحكم الذي ظهرت علته للمجتهد . كالتحريم، والإباحة . والقائل بهذا القول لم يفرق بين حكم الأصل، وحكم الفرع؛ لأنهما واحد بالجنس مختلفان بالشخص . فيقول : التحريم معلول، والإسكار علة .
انظر : المعتمد لأبي الحسين، 2/200، اللمع للشيرازي، ص : 104-105، القواطع للسمعاني، 2/274. الواضح لابن عقيل 1/350، الفصول للجصاص 4/141.
تعريفات أخرى :
- العين التي هي محل العِلّة كالخمر، وهي الأصل المقيس عليه . وعلى هذا المعنى، فالخمر هو المعلول . وليس التحريم .
- الحكم الثابت في الفرع . وهو اختيار أبي الحسين البصري . وعلى هذا المعنى تحريم النبيذ هو المعلول، وتحريم الخمر معلّل .