الْمُغَالَطَة

الْمُغَالَطَة


أصول الفقه
مصطلح منطقي يراد به قَول مؤلف من قضايا شَبيهَة بالقطعية، أَو بالظنية، أَو بالمشهورة .
انظر : قواعد الفقه للمجددي، ص :497، المحصول للرازي، 2/227، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/162، الفروق للقرافي، 2/92.
تعريفات أخرى :

  • يطلقه الأصوليون على كل استدلال بما يشبه الدليل، وليس بدليل . وقد مثله الرازي بقول القائل : السترة واجبة بهذا الثوب المعين؛ لأن السترة في الصلاة واجبة بالإجماع، وهي لا تجب بغير هذا الثوب بالإجماع -يعني لعدمه - فتعين هذا الثوب لوجوب ستر العورة به . ووجه المغالطة فيه أن وجوب السترة يتعلق بفرد مبهم يدخل في القدر المشترك بين هذا الثوب، وغيره، والخصوصية ساقطة عن الاعتبار . ومثله الطوفي بقول القرافي : إن مسائل الفقه قطعية استدلالاً بأنها مبنية على مقدمتين قطعيتين، إحداهما : أن فرض المجتهد ما غلب على ظنه أنه حكم الله، والأخرى : أن المجتهد يجد في نفسه غلبة الظن يقيناً، فيكون العمل بالحكم الفقهي قطعياً . ووجه المغالطة فيه أنه استدل على القضية العامة بدليل خاص، فالكلام في مسائل الفقه عامة، وهو يستدل على قطعيتها بالنسبة لمجتهد خاص .