مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب

مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب


أصول الفقه
ما يتوقف عليها وجوده شرعاً كالوضوء للصلاة، أو عادة كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس الصلوات إذا ترك واحدة منها، ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ . ويقال لها : ما لا يتم الواجب إلا به .
انظر : نهاية السول للإسنوي، 1/47، فصول البدائع للفناري، 1/56، روضة الناظر لابن قدامة، 1/118.