البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الْمُلْتَزَمُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي فيه الْحَجَرُ الأَسْوَدُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ . سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الْتَزَمَهُ . ومن شواهده ما رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ : فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ، وَوَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، وَكَفَّيْهِ هَكَذَا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَفْعَلُهُ ." أبو داود :1901. وضعفه الألباني . ومن شواهده قولهم : " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمُوَدِّعُ فِي الْمُلْتَزَمِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَيَلْتَزِمَهُ، وَيُلْصِقَ بِهِ صَدْرَهُ، وَوَجْهَهُ، وَيَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ."


انظر : الاختيار للموصلي، 1/56 ، المغني لابن قدامة، 3/406 ، حاشية الصاوي، 2/43.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي فيه الْحَجَرُ الأَسْوَدُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الْتَزَمَهُ.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُلْتَزَمُ بِفَتْحِ الزَّايِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ فِعْل الْتَزَمَ، يُقَال: الْتَزَمْتُ الشَّيْءَ، أَيْ: اعْتَنَقْتُهُ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ، وَمِنْهُ يُقَال لِمَا بَيْنَ بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ: الْمُلْتَزَمُ، لأَِنَّ النَّاسَ يَعْتَنِقُونَهُ، أَيْ: يَضُمُّونَهُ إِلَى صُدُورِهِمْ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي بِهِ الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ مِنْ حَائِطِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ، وَعَرْضُهُ عُلُوُّ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ (2) ، وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: مِسَاحَتُهُ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ (3) .
وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْتَزَمَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هُنَاكَ مَلَكًا يُؤَمِّنُ عَلَى الدُّعَاءِ (4) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْتَزِمَ الطَّائِفُ الْمُلْتَزَمَ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول ﷺ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلاَ تَتَعَوَّذُ؟ قَال: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ (5) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَيْضًا (6) .
وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الطَّوَافِ مُطْلَقًا (7) . كَيْفِيَّةُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ
3 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ أَنْ يُلْصِقَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ بِجِدَارِ الْبَيْتِ، وَيَضَعَ خَدَّهُ الأَْيْمَنَ عَلَيْهِ، وَيَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ، بِحَيْثُ تَكُونُ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلَى الْبَابِ وَالْيُسْرَى إِلَى الرُّكْنِ، وَيَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ كَمَا يَتَعَلَّقُ عَبْدٌ ذَلِيلٌ بِطَرْفِ ثَوْبٍ لِمَوْلَى جَلِيلٍ كَالْمُتَشَفِّعِ بِهَا، وَدَعَا حَال تَثَبُّتِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالأَْسْتَارِ مُجْتَهِدًا مُتَضَرِّعًا، مُتَخَشِّعًا، مُكَبِّرًا، مُهَلِّلاً، مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَبْكِي أَوْ يَتَبَاكَى، وَلَوْ لَمْ يَنَل الأَْسْتَارَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَبْسُوطَتَيْنِ عَلَى الْجِدَارِ قَائِمَتَيْنِ، وَالْتَصَقَ بِالْجِدَارِ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ وَبِمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (8) ، وَمِنْهُ: اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ حَتَّى بَلَّغَتْنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ، وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، وَإِلاَّ فَمِنَ الآْنَ قَبْل أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، فَهَذَا أَوَانُ الْفِرَاقِ إِنْ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بِبَيْتِكَ، وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي، وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِي، وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَإِنْ أَحَبَّ دَعَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (9) .

وَقْتُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَاتِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، قَبْل الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَلْتَزِمَ قَبْل الصَّلاَةِ. وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الأَْسْهَل وَالأَْفْضَل وَعَلَيْهِ الْعَمَل (10) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) ابن عابدين 2 / 170، والحطاب 3 / 112، والقليوبي 2 / 108، وكشاف القناع 2 / 513، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) مطالب أولي النهى 2 / 438.
(4) القليوبي 2 / 108. وحديث أن هناك ملكًا يؤمن على الدعاء لم نهتد لمن أخرجه من مصادر السُّنَّة.
(5) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: " طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 452) ، وأعله المنذري في مختصر السنن (2 / 386) بضعف الراوي عن عمرو بن شعيب.
(6) ابن عابدين 2 / 170، 187، وفتح القدير 2 / 360، 398 ط دار إحياء التراث الإسلامي، والحطاب 3 / 112، وحاشية الجمل 2 / 441، 478، وكشاف القناع 3 / 513، والمغني 3 / 462.
(7) القليوبي 2 / 108.
(8) حاشية ابن عابدين 2 / 170 - 187، وفتح القدير 2 / 360 - 398، والحطاب 3 / 112، وحاشية الجمل 2 / 441، 478، وكشاف القناع 3 / 513، والمغني 3 / 462.
(9) كشاف القناع 2 / 5 13، 514، والمغني 3 / 462.
(10) ابن عابدين 2 / 170، والحطاب 3 / 112، والقليوبي 2 / 108، والمغني 3 / 462.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 26/ 39