الْمِلْحُ

الْمِلْحُ


الفقه أصول الفقه
مادة بيضاء يَطِيبُ بِهِا الطَّعَامُ . ومن شواهده حديث عُبَادَة بْن الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى ." مسلم :1575.
انظر : المهذب للشيرازي، 1/18 و 2/36 و 38 و 74 ، المغني لابن قدامة، 4 / 16 و 22 و 26 ، مواهب الجليل للحطاب، 1/57.

التعريف اللغوي :


ما يَطِيبُ بِه الطَّعامُ، يُؤَنَّثُ ويُذَكَّرُ، والتَّأنِيثُ فيه أكْثَرُ، يُقال: مَلَحَ القِدرَ، يَمْلَحُهُ، مَلْحاً: إذا طَرَحَ فيها المِلحَ بِقَدَرٍ، وأمْلَحَها: أفْسَدَها بالمِلح، ومَلَّحَها تَمْلِيحاً مِثله. والمَلاَّحُ: بائِعُ المِلْحِ أو صاحِبُه. وأصلُ الكَلِمَة يَدلُّ على البياضِ، ومنه سُمِّي المِلحُ لِبَياضِه. والمِلْحُ والمَلِيحُ: خِلافُ العَذْبِ مِن الماءِ. والجَمْعُ: مِلاحٌ بالكَسْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (مِلْح) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطهارة، باب: صِفة الوضوء، وباب: صِفة التَّيَمُّم عند الحديث على حكم الوُضوء بِالماءِ المُتغَيِّر بالمِلح، وحكم التَّيَمُّمِ بالمِلْح. ويَرِد أيضاً في كتاب الأطعمة، باب: ما يحلُّ أكله، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


ملح

المراجع :


العين : (3/243) - تهذيب اللغة : (5/64) - مقاييس اللغة : (5/347) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/377) - مختار الصحاح : (ص 297) - لسان العرب : (2/599) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 69) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 445) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/578) -