أحكام التداوي
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ -رضي الله عنهم-، شَكَوَا الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْته عَلَيْهِمَا.

شرح الحديث :


من يسر الدين الإسلامي أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص وقد رخص الشارع -صلى الله عليه وسلم- للزبير وعبدالرحمن -رضي الله عنهما- في لبس قمص الحرير مع كونه محرَّمًا على الرجال لكونه يدفع القمل بما جعل الله -سبحانه وتعالى- فيه من الطبيعة المنافية لذلك وكذلك فيه دواء للحكة، وكذلك كل من كان مثلهما.

معاني الكلمات :


القمل حيوان يكون في ملابس الإنسان وقد تكون في الرأس فتتكاثر وتؤذي من تكون فيه.
في غزاة أي في غزوة.

فوائد من الحديث :


  1. يؤخذ من قوله: [فرخص] ما تقدم من تحريم الحرير على الذكور .
  2. جواز لبسه للحاجة، كالتداوى به عن الحكَّة أو القمل، وكذلك في الجهاد للتعاظم على الكفار، وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم، لما فيه من مصلحة توهينهم، فيكون مستثنى مما تقدم من التحريم .

المراجع :


  • صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة- الطبعة العاشرة، 1426هـ.
  • تأسيس الأحكام، للنجمي، ط دار المنهاج، 1427هـ.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية