البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

اللفظ الذي وضع لمعنىً، ثم نقل إلى غيره، واشَتَهَر في المعنى الثاني، وتْرك استعماله في المعنى الأول . وهو من سمات الألفاظ، ويسمى منقولاً لنقله من المعنى الأول . والناقل إما الشرع، فيكون منقولاً شرعياً، وإما غيره . مثل العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى حقيقة عرفية . أو العرف الخاص، ويسمى منقولاً اصطلاحياً كاصطلاح النحاة، والنظار . ومثال ذلك لفظ "الصلاة " معناه الدعاء، ثم نقل بالشرع إلى العبادة المخصوصة . ولفظ "الدابة " يشمل كل ما يدب على الأربع، ثم نقل إلى ذوات الأربع بالعرف .
انظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص : 317، تقريب الوصول لابن جزي، ص : 155، معجم مصطلح الأصول هيثم هلال، ص : 332.

التعريف اللغوي :


الشَّيْءُ الذِي يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ، تَقُولُ: مَتَاعٌ مَنْقُولٌ أَيْ نُقِلَ مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَالجَمْعُ: مَنْقُولاَتٌ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، يُقالُ: نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلاً وَنُقْلَةً أَيْ حَوَّلَ، وَالانْتِقَالُ: التَّحَوُّلُ، تَقُولُ: انْتَقَلَ الشَّخْصُ إِذَا سَافَرَ وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَيُطْلَقُ النَّقْلُ بِمَعْنَى: التَّحْرِيكِ، وَنَقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَيْ حَرَّكَهُ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَّبْدِيلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَبْضِ مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ ، وَأَيْضًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ ، وَكِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشُّفْعَةِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ شُرُوطِ الوَقْفِ ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ أَنْواعِ الدَّعَاوَى ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ المَنْقُولُ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ وَغَيْرِهِ وَيُرادُ بِهِ: مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مِنْ دَلِيلٍ سَواءً كَانَ آيَةً أَوْ حَدِيثًا أَوْ أَثَرًا ، وَيُقَابِلُهُ: المَعْقُولُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: اللَّفْظُ الذِي وُضِعَ لِمَعْنًى بَعْدَ وَضْعِهِ لِمَعْنًى آخَرَ ، فَمَا نَقَلَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ المَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ ، وَمَا نَقَلَهُ العُرْفُ العَامُّ فَهُوَ المَنْقُولُ الاصْطِلَاحِي كَاصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ.

جذر الكلمة :


نقل

المراجع :


الصحاح : 5 /1834 - لسان العرب : 11 /674 - القاموس المحيط : ص1065 - لسان العرب : 11 /674 - مجلة الأحكام العدلية : ص31 - معجم لغة الفقهاء : (ص: 465) - القاموس الفقهي : (ص: 360 -