البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

المعنى الاصطلاحي :


العامِلُ الذي يَبْعَثُهُ الإِمامُ أو نائِبُهُ لِقَبْضِ زكاةِ الأَمْوالِ الظّاهِرَةِ مِمَّن وَجَبَت عَلَيْهِ.

الشرح المختصر :


المُصَدِّقُ: هو الشَّخْصُ الذي يُرْسِله وَلِيُّ الأَمْرِ أو نائِبُهُ إلى أَصْحابِ الأَمْوالِ لِقَبْضِ الزَّكاةِ وتَفْرِيقِها على الأصْنافِ، ويُسَمَّى: الجابِي والسّاعِي والعامِلُ علَيْها، وعَمَلُهُ إنّما يكون في الأَمْوالِ التي وَلّاهُ الإمامُ عَلَيها. ويُشْتَرَطُ أن يكون المُصَدِّقُ مُسْلِماً، حُرّاً، عادِلاً، عالِماً بِأَحْكامِ الزَّكاةِ، يَعْرِفُ ما يَأْخُذُهُ ومَن يَدْفَعُ إِلَيْهِ.

التعريف اللغوي :


المُصَدِّقُ: جامِعُ الصَّدَقاتِ وآخِذُها، يُقال: صَدَّقَهُم، يُصَدِّقُهُم، تَصْدِيقاً، فهو مُصَدِّقٌ، أيْ: جَمَعَ صَدَقاتِهِم وأَخَذَها، وأَصَدَّقُ، أيْ: آخُذُ الصَّدَقاتِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّصَدُّقِ، وهو: إِعْطاءُ الصَّدَقَةِ، والمُصَدَّقُ والمُتَصَدِّقُ: صاحِبُ المالِ. والصَّدَقَةُ: ما يَهَبُهُ ويَتَصَدَّقُ به المَرْءُ عن نَفْسِهِ ومالِهِ. والجَمْعُ: صَدَقاتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُصَدِّقُ: جامِعُ الصَّدَقاتِ وآخِذُها، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّصَدُّقِ، وهو: إِعْطاءُ الصَّدَقَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصطلَح (مُصَدِّق) في علم العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأَسْماء والصِّفات، وباب: الإيمان، ويُراد به: الذي يُصَدِّقُ غَيْرَهُ فيما يُخْبِرُهُ بِهِ. ويُطْلَق في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَةِ، ويُراد به: المُؤْمِنُ بِاللهِ ورَسُولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

جذر الكلمة :


صدق

المراجع :


مقاييس اللغة : (3/340) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/39) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/237) - معجم لغة الفقهاء : (ص 433) - الـمجموع شرح الـمهذب : (6/167) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 116) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/51) - تهذيب اللغة : (8/277) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/191) - مختار الصحاح : (ص 174) - لسان العرب : (10/193) - تاج العروس : (26/16) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/24) - القاموس الفقهي : (ص 210) -