البحث

عبارات مقترحة:

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

تمييز المسألة المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل مشابهة لا خلاف فيها . وهو من أهم مراحل دراسة المسألة الخلافية التي لابد منها، حتى تكون الأدلة التي يستدل بها المختلفون خاصة بمحل النزاع، لا خارجة عنه . ويحتاج إليه في أصول الفقه؛ لأن من عادة الأصوليين التعبير عن المسألة بعنوان مختصر ليس على عمومه، بل يحتاج إلى بيان محل الخلاف فيه، ومحل الوفاق . كقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ والخلاف ليس في كل ما لا يتم الواجب إلا به، بل في بعض ما يصدق عليه رأس المسألة . ومن استعمال الأصوليين لهذا المصطلح قول الزركشي في مسألة الإجزاء : "ولابد من تحرير محل النزاع، فنقول : الإجزاء يطلق باعتبارين؛ أحدهما : الامتثال . والثاني : إسقاط القضاء . فالمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزئ بالاتفاق، وعلى الثاني هو موضع الخلاف كما صرح به القاضي عبد الوهاب في الملخص ".
انظر : معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :118، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 3/339، منهج البحث في الفقه الإسلامي عبد الوهاب أبوسليمان، ص :180-181