البحث

عبارات مقترحة:

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

أن يرد نص شرعي بلفظ عام، ويعارضه مفهوم نص آخر أخص؛ فيحمل العام على الخاص . ومثاله تخصيص قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ ." أبوداود :3628، والنسائي :6242، وابن ماجه :2427. فهذ الحديث عام في كل غني مماطل ممتنع عن دفع الحق . وظاهره يشمل الوالدين . إلا أن هذا العموم قد خص منه الوالدان الواجدان أخذا من المفهوم الأولوي لقوله -تعالى - في حق الوالدين : ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼالإسراء :23، فإنه يقتضي تحريم كل أذى للوالدين . ومثال تخصيص العام بمفهوم المخالفة قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "الماء طهور لا ينجسه شيء ." أبو داود :66، والترمذي :66، والنسائي :326. فإنه عام في كل ماء في أنه لا يتنجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أو لا . لكن خص هذا العموم -عند بعض العلماء - بمفهوم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ." أبو داود :64، والترمذي :67، وابن ماجة :517، إذ مفهومه أن ما كان دون قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 267، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/393، شرح الكوكب المنير للفتوحي، 3/376، التخصيص بالمفهوم للمبارك، ص : 14.