التواب
التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...
ما يخلفه الميت من الحقوق، والأموال الثابتة مطلقاً . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﱪ النساء :٧ .
انظر : حاشية الدسوقي، 4/470، مغني المحتاج للشربيني، 3/3، كشاف القناع للبهوتي، 4/402.
كُلُّ مالٍ أو حَقِّ يُـخَلِّفُهُ الشَّخْصُ بعد مَوْتِهِ.
التَّركَةُ: هي كُلُّ ما يَتْرُكُهُ الـمَيِّتُ من الأَمْوالِ والحُقوقِ، فَيَدْخُلُ في ذلك ما كان له مِنْ مالٍ أثْناءَ حَياتِهِ، وما خَلَّفَهُ بعد مَـماتِهِ مِنْ مالٍ، أو حَقٍّ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وخِيارِ الشَّرْطِ والرُّؤْيَةِ في البَيْعِ، كما يَدْخُلُ في ذلك الـمَنافِعُ أيضاً، فتكون لِلْوَرَثَةِ مِن بعدِهِ، إلا إذا كانت الـمَنْفَعَةُ مُؤَقَّتَةً بِـمُدَّةِ حَياتِهِ، كَالوَصِيَّةِ.
التَّرِكَةُ: ما يَتْرُكُهُ الشَّخْصُ ويَدَعُهُ ويُبْقِيهِ بَعْدَهُ، يُقالُ: تَرَكْتُ الشَّيْءَ، أَتْرُكُهُ، تَرْكاً، أيْ: خَلَّيتُهُ وخلَّفْتُهُ وَرائِي. والتَّرِكَةُ: الشَّيْءُ المَتْروكُ، مَأْخُوذَةٌ من التَّرْكِ، وهو: المُفارَقَةُ، يُقالُ: تَرَكْتُ الـمَنْزِلَ، تَرْكاً، أيْ: رَحَلْتُ عنه وفارَقْتُهُ. ويأتي بِمعنى الإِبْقاءِ والرَّفْضِ، والجَمْعُ: تَرِكاتٌ.
التَّرِكَةُ: ما يَتْرُكُهُ الشَّخْصُ ويَدَعُهُ ويُبْقِيهِ بَعْدَهُ.
يَرِد مُصْطلَح (تَرِكَة) في الفقه في كتاب الـمَوارِيثِ، باب: شُروط الإِرْثِ، وباب: الإِرْث بِالتَّقْديرِ.
ترك
المحكم والمحيط الأعظم : (6/766) - المفردات في غريب القرآن : (ص 74) - مختار الصحاح : (ص 83) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 172) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/3) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/402) - القاموس الفقهي : (ص 49) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/206) - حاشية ابن عابدين : (5/500) - لسان العرب : (10/405) -