البحث

عبارات مقترحة:

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر . وشاهده قول الإمام السخاوي
انظر : فتح المغيث للسخاوي، 3/126، والتعريفات للجرجاني، ص 128، والكليات للكفوي، ص 528

المعنى الاصطلاحي :


التَّرَدُّدُ بين الطَّهارَةِ وعَدَمِها، سَواءً اسْتَوَى عِندَه الاِحْتِمالانِ، أو تَرَجَّحَ أَحَدُهُما على الآخَر.

التعريف اللغوي :


الشَّكُّ: التَّرَدُّدُ بين شَيْئَينِ، تقول: شَكَّ في الأَمْرِ، أيْ: تَرَدَّدَ فيه بين شَيْئَيْنِ، والشَّكُّ أيضاً: الرَّيْبُ، تَقولُ: رابَنِي الشَّيْءُ، وأَرابَني، أيْ: شَكَّكَنِي، وهو خِلافُ اليَقِينِ. ويُطْلَقُ بِـمعنى الاِلْتِباسِ، يُقال: شَكَّ في الأَمْرِ: إذا الْتَبَسَ عليه ولمْ يَتَّضِح له. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الاِضْطِرابُ والحَرَجُ والخَرْصُ والتَّخْمينُ، وجَمْعُهُ: شُكوكٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشَّكُّ: الرَّيْبُ، وهو خِلافُ اليَقِينِ، ويأْتي بِـمَعنى التَّرَدُّدِ، تَقُولُ: شَكَّ في الأَمْرِ، أيْ: تَرَدَّدَ فيه بين شَيْئَيْنِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (الشَّكّ) في مَواطِنَ كَثيرَةٍ من الفقهِ، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصِّيامِ، وفي باب: مَكروهات الصِّيامِ، وغَيْر ذلك من الأبوابِ، ومعناه: التَّردُّد بين أَمريْن لا مَزِيَّةَ لأَحَدِهما على الآخَرِ. ويُطْلَقُ في أُصولِ الفِقْهِ، ومعناه: التَّرَدُّد بين النَّقِيضَيْنِ بِلا مُرَجِحٍّ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقيدَةِ في باب: تَوْحيد الأُلوهِيَّةِ، وباب: أَرْكان الإِيمانِ، وباب: القَدَر، وغَيْر ذلك من الأبوابِ، ويُرادُ به: عَدَمُ الجَزْمِ واليَقِينِ.

جذر الكلمة :


شكك

المراجع :


الصحاح : (4/1594) - معجم مقاييس اللغة : (3/173) - لسان العرب : (10/451) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 36) - التعريفات للجرجاني : (ص 128) - الكليات : (ص 528) - تاج العروس : (27/229) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 207) - معجم لغة الفقهاء : (ص 265) - التعريفات للجرجاني : (ص 128) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 64) -