في هذه المادة مجموعة من فتاوى الزكاة، تم جمعها من فتاوى كبار العلماء، وفيها بيان زكاة الفطر.
التفاصيل
زكاة الفطر المقصود من زكاة الفطر الحكمة من تشريع زكاة الفطر على من تجب زكاة الفطر؟ هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم؟ هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ زكاة الفطر عن الجنين إذا سافرت المرأة إلى أهلها فهل يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عنها ؟ هل يلزم الزوج بإخراج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ هل يجب إخراج الزكاة عن الضيف وعن زوجته التي لم يدخل بها ؟ موظفة ووالدها يخرج زكاة الفطر عنها فهل يجزئها ذلك؟ هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن أخته؟ حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة؟ مقدار زكاة الفطر حكم دفع زكاة الفطر عن شخص واحد لعدة أشخاص مصارف زكاة الفطر حكم دفع زكاة الفطر للعمال دفع زكاة الفطر لإمام المسجد دفع زكاة الفطر للمرابطين في سبيل الله دفع زكاة الفطر لغير المسلم وقت إخراج زكاة الفطر حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأُول من رمضان لم يتمكن من إخراج زكاة الفطر في وقتها فماذا عليه؟ حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحثاً عن الفقراء التوكيل في إخراج زكاة الفطر هل يوجد دعاء معين حال إخراج الزكاة؟ حكم نقل زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر نقوداً زكاة الفطر المقصود من زكاة الفطر ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟ الجواب: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانتزوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/257) الحكمة من تشريع زكاة الفطر ما هي الحكمة من تشريع زكاة الفطر:روى ابن عباس قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين). رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، ومالا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، مما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.ثم هي أيضاً طعمة للمساكين، وهم الفقراء المعوزون، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث: ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. فتاوى الشيخ ابن جبرين حديث: " لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر" لا يرفع هل حديث: ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟ الجواب: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري. وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعا من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعا من أقط ) متفق عليه. ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته. اللجنة الدائمة(9/363) زكاة الفطر فرض على كل مسلم ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟ الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ) متفق على صحته. وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث. والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرا أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته. مجموع فتاوى ابن باز(14/195) على من تجب زكاة الفطر؟ عمن تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب. ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر.. ) [ البخاري ومسلم ] ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/258) هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم؟ هل أخرج زكاة الفطر عن اليتيم الذي أكفله في أفريقيا ؟ الجواب: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك . اللجنة الدائمة (15/150)المجموعة الثانية هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ الجواب: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر؛ لأنها من المسلمين. ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/263) زكاة الفطر عن الخدم غير المسلمين لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟ الجواب: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئا، ولو أعطاهم شيئا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: ( لا يجتمع فيها دينان ). اللجنة الدائمة(9/375) هل له إخراج زكاة الفطر عن الكافر إذا كان وكيلاً له؟ هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر عن الكافر إذا كنت وكيلاً عنه؟ الجواب: لا يجوز لك دفع زكاة الفطر عن الكافر لفقد الأصل وهو الإسلام، وهذا الأصل شرط في صحة إتيانه بما أمر به، وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفًا، والكافر لا تصح النية منه، وإذا لم تصح النية منه لكفره فلا تصح النيابة عنه. اللجنة الدائمة (15/155)المجموعة الثانيةمن أسلم آخر يوم من رمضان، فهل تلزمه زكاة الفطر؟ لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟ الجواب: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/259)هل تجب زكاة الفطر على من توفي قبل غروب شمس يوم العيد؟ رجل توفي قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، وآخر توفي بعد الغروب، من منهما تجب عليه الزكاة، أي: زكاة الفطر؟ الجواب: الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه توفي بعد الوجوب. اللجنة الدائمة (15/153)المجموعة الثانية زكاة الفطر عن الجنين هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟ الجواب: يستحب إخراجها عنه؛ لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. اللجنة الدائمة(9/366)أخرج زكاة الفطر عن الجنين، فولدت توأم بعد عيد الفطر، فماذا يلزمه؟ كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علما بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟ الجواب: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني. اللجنة الدائمة(9/366) إذا سافرت المرأة إلى أهلها فهل يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عنها ؟ عرفنا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من ولد وزوجة وخادم، فإذا سافرت زوجة المسلم لزيارة أبويها في بلد آخر ومكثت شهرين أو أكثر حتى جاء يوم عيد الفطر وهي عند أبويها، فهل يلزم زوجها إخراج الزكاة أم الزكاة على أبويها لكونها عندهم وقت الإخراج؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن زكاة الفطر للزوجة واجبة على زوجها. اللجنة الدائمة (15/147)المجموعة الثانية هل يلزم الزوج بإخراج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟ هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟ الجواب: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتهافلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؛ لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها. اللجنة الدائمة(9/367)هل يخرج زكاة الفطر عن زوجته..إذا كان يعيش في غير بلده؟ إنني أعيش هنا في السعودية، وزوجتي في مصر وابني كذلك، فهل أدفع عنهما زكاة الفطر؟ وللعلم أنها تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي البنات، وتأكل معهم، فهل يحق لوالدي أن يدفع لهم ولي في مصر؟ علماً بأن من أقاربنا هناك من يستحق ذلك . الجواب: أنت تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه. اللجنة الدائمة (15/149)المجموعة الثانية هل يجب إخراج الزكاة عن الضيف وعن زوجته التي لم يدخل بها ؟ هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملاً عند صاحب البيت، وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علماً أنها لا تزال في بيت أبيها. وما معنى هذا الحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدار قطني عن ابن عمر، وحسنه الألباني . الجواب: أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر. ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة. جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم. اللجنة الدائمة (15/148)المجموعة الثانية هل للوالد أن يخرج زكاة الفطر عن ابنه وزوجته إذا كانوا في بيت واحد؟ أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر ؟ الجواب: إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك. اللجنة الدائمة (15/157) المجموعة الثانية موظفة ووالدها يخرج زكاة الفطر عنها فهل يجزئها ذلك؟أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ الجواب: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره؛ لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [ سورة الأنعام الآية 164 ] فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/261) هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن أخته؟ أنا تايلاندي الجنسية، طالب في إحدى جامعات السودان، ولي أخت صغيرة في بلدي " تايلاند " لم تبلغ حتى الآن، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركا أختي الصغيرة. سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها الجواب: إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك، فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [ سورة الطلاق الآية 7 ] وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: " يا رسول الله، من أبر؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟ قال: " أمك " قال: ثم من؟. قال: ( أمك ) قال: ثم من؟ قال: ( أباك ثم الأقرب فالأقرب ). أخرجهما مسلم في صحيحه. ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذ لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها. مجموع فتاوى ابن باز(14/198) حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة؟ ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟ الجواب: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات. اللجنة الدائمة(9/386) تسقط زكاة الفطر بالعجز أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام..وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجزئ إلا في وقتها؟ الجواب: زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروط ومنها أن يكون قادراً عليها وقت الفطر من رمضان وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك ، فإنه لا شيء عليك وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعاً منك؛ لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها؛ لقول الله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ سورة التغابن الآية16 ] وقوله تعالى ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ مسلم ]. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب من لا يملك إلا صاعاً، فإنه يخرجه عن نفسه إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )، أما من يعولهم السائل، فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة الآية 286 ]، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) [ البخاري ومسلم ] وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [ مسلم ]. اللجنة الدائمة(9/387) انضمام أولاد العم في بيت واحد فكيف تخرج زكاتهم؟ توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعاً، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة. اللجنة الدائمة(9/386) مقدار زكاة الفطر كم قيمة زكاة رمضان؟ الجواب: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد، عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. ومقداره بالكيلو [ ثلاثة كيلو ] على سبيل التقريب. ولا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم. مجموع فتاوى ابن باز(14/203)مقدار زكاة الفطر بالكيلو وحكم من أخرج أقل من الواجب أعرض لسماحتكم سؤالي هذا، وفيه أسأل عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، علمًا أنني قد أخرجت عن أربعة أفراد من عائلتي بقدر 10 كيلو جرامات من الأرز، وبعد ذلك شككت في الأمر وسألت عن مقدارها عن الفرد الواحد وقيل إنها 2.25 كيلو. أرجو من سماحتكم إفادتي عن المقدار بالكيلو، وإذا كان لدي نقص ماذا أعمل يا سماحة الشيخ؟ الجواب: مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبًا من الأرز أو غيره من قوت البلد، وعليه فيستكمل ما نقص من الزكاة عن الأربعة المذكورين قضاءً. اللجنة الدائمة (15/150)المجموعة الثانيةتوضيح ما جاء عن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مقدار زكاة الفطر بالكيلو ذكرت وفقك الله في كتاب مجالس رمضان: أن الصاع في زكاة الفطر في كيلوين وأربعين غراماً، وهذه قابلت رفضاً كبيراً عند كثير من الناس في منطقتنا، فهم يقولون: إن الصاع من الأرز يختلف عن الصاع من الأقط أو من الدقيق أو من القمح، فما رأي فضيلتكم، وبماذا نرد عليهم؟ الجواب: نحن قدرناها بكيلوين وأربعين غراماً بالبر الرزين، ليس في كل شيء، فمن فهم أن هذا الوزن لكل شيء فقد أخطأ، بالبر الرزين، يعني البر الجيد الدجن، والبر معروف وهو القمح، فإذا اتخذت إناءً من القمح الجيد ووزنته وإذا امتلأ يزن كيلوين وأربعين غرام صافي من غير الإناء فهذا هو الصاع، خذ هذا الإناء معك وكِلْ به كُلّ شيء، تمر أو أرز، أو غيره، إذا كان الشيء خفيفاً فسيكون أقل من هذا الوزن، إذا كان الوزن خفيفاً سيكون الصاع أقل من هذا الوزن ؛ لأن حجم الخفيف أكبر، وإن كان ثقيلاً فسيكون الوزن أكثر ولابد، أكثر من كيلوين وأربعين غراماً، الآن وزن هذا من الرصاص وعندك بالة من القطن بحجم هذه الطاولة، يمكن هذه تكون أرجح منه، فالحجم ليس ملازماً للوزن، الوزن شيء والكيل شيء، ونحن قدرنا هذا بالبر الرزين.وكيفية ذلك كما قال العلماء: أن تتخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر ثم تكيل به ما سواه، ونحن قدرنا هذا بناءً على تتبع ما قاله العلماء في زنة الصاع النبوي، ونص العلماء على أن المكاييل نقلت إلى الوزن لأنها أضبط، إذ أن الموزون يختلف، فلذلك نقلت إلى الوزن، وهذا الصحيح.الوزن أضبط، لكن ما هو الذي يعتبر في الوزن، كل شيء أو البر الرزين؟ الثاني: ولهذا إيراد السائل التمر والأقط هذا صحيح، لكنها ليست على ما فهمه هو، أن كل كيلوين وأربعين غراماً من أي طعام كان فهو صاع، لا.قد ينقص عن الصاع، فالمعتبر هو البر الرزين، يعني: الجيد الثقيل. الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانيةهل يُعتمد الوزن المكتوب على أكياس الرز..أو لا بد من إعادة وزنه؟ إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه 45 أو 40 كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا؛ لأنه قد يكون ناقصًا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر. اللجنة الدائمة (15/151) المجموعة الثانية حكم دفع زكاة الفطر عن شخص واحد لعدة أشخاص بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعاً كاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟الجواب: قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من البر أو نحوه من الطعام فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/113).حكم إخراج زيادة عن القدر الواجب في زكاة الفطر هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ الجواب: يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/286) مصارف زكاة الفطر عمن تصرف له زكاة الفطر؟ الجواب: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ). [ أبو داود] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/259) حكم دفع زكاة الفطر للعمالهل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ الجواب: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/285) هل يعطى الفقير من زكاة الفطر إذا كان يتعاطى الدخان والقات؟ الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟الجواب: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك. اللجنة الدائمة(9/375) الواجب على صاحب زكاة الفطر تحري الفقراء يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟ الجواب: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله. اللجنة الدائمة(9/376) دفع زكاة الفطر لإمام المسجد أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟ الجواب: بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة الآية 60] فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز. اللجنة الدائمة(9/381)حكم دفع زكاة الفطر لإمام القرية إذا كان ميسور الحال هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما؟ الجواب: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين، فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها. مجموع فتاوى ابن باز(14/215)جمع زكاة الفطر عند فقيه القرية أهالي قبيلتنا يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق أم لا؟ الجواب: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيومٍ أو يومين ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد، أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسها بحجة أنه فقيه وهو غنيٌ عنها ، فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها وهو أيضاً لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهلٍ لها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب دفع زكاة الفطر للمرابطين في سبيل الله ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله ومن لا يستطيع أن يؤديها فماذا يفعل؟ وهل تدفع زكاة الفطر للمجاهدين والمرابطين؟ الجواب: السؤال كأنه من شقين: الشق الأول هل تجب الزكاة على المجاهدين والمرابطين، والجواب: نعم تجب عليهم لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين. وأما من تحل له، فإن المرابطين الذين ليس عندهم ما يكفيهم يعطون منها، وهم أولى من غيرهم، بل هم من المجاهدين في سبيل الله الذين لهم نصيب من الزكاة، وإن لم يكونوا فقراء، إلا أن زكاة الفطر تختص بالفقير؛ لقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( فرضها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ) [ أبو داود ]. وأما من لا يستطيع أن يدفعها، فليس عليه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16] مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/315) دفع زكاة الفطر لغير المسلم هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر؟ الجواب: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/433)دفع زكاة الفطر للأقارب حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء؟ الجواب: يجوز أن تدفع زكاة الفطر، وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته، فإن له أن يدفع إليه زكاته، بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ).[ أحمد والنسائي ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/413) دفع زكاة الفطر لبني هاشم هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لهذا البيت، إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالاً، ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟ الجواب: الصدقة لا تحل لآل محمد، كما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال لعمه العباس رضي الله عنه: ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) [ مسلم ]، فمن كان من آل البيت، فإن الصدقة لا تحل له، سواء كانت زكاة الفطر، أو زكاة المال، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا كان لم يكن خمس يعطون منه، فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال: إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً، فلقوله أيضاً وجهة نظر. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/427) وقت إخراج زكاة الفطر متى يجب إخراج زكاة الفطر؟الجواب: لا شك أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة، ومن ولد بعد الغروب لم تجب على وليه، وإذا تزوج بعد الغروب وتسلم زوجته لم تلزمه فطرتها، وكذا لو اشترى عبداً بعد خروج شهر رمضان ولو بلحظات؛ فإن فطرته على البائع.والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق إغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري: ( وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولمسلم: ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: ( من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ).وقال الخرقي: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: ( وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين ).والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلاً وأهل الزكاة كثيراً، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثير من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرين حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟ الجواب: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ). [ البخاري ومسلم ]، وقال أبو سعيد الخدري: " كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط " . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/264) هل يجزئ إرسال زكاة الفطر إلى البلاد الفقيرة في أول رمضان؟ ذكرتم في تقديم زكاة الفطر أنه يُثاب عليها إذا قدَّمها، ولكنها لا تجزئه. فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد، مثلاً: في السعودية ، يرسلها إلى السودان ، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟ الجواب: إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأُول من رمضان حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟ الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة، فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين. ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة. أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [ أبو داود ]، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/265)الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟ الجواب: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ( أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). [ البخاري ومسلم ] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [ أبو داود] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/267)حكم إخراج زكاة الفطر أثناء خطبة العيد ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من أجل نسيانه؟. الجواب: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد. مجموع فتاوى ابن باز(14/217) فاجأه العيد قبل أن يخرج زكاة فطره فماذا عليه ؟لم أؤد زكاة الفطر؛ لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ الجواب: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر ). [ البخاري ومسلم ]، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد، فجأة قبل أن تخرجها، فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة؛ لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر، فإنها تقضى متى زال ذلك العذر؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة: ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )، وتلا قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِى ﴾ [ البخاري ومسلم ]. وعلى هذا يا أخي السائل، فإن عليك إخراجها الآن. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/271) لم يتمكن من إخراج زكاة الفطر في وقتها فماذا عليه؟من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟ الجواب: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ سورة التغابن الآية 16] ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد، فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [ أبو داود ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/272)أخرج زكاة الفطر في أول رمضان، فهل يلزمه إخراجها مرة أخرى؟ أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟ الجواب: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ سورة سبأ الآية 33 ] هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/266)نسي إخراج الزكاة في وقتها، فماذا يجب عليه؟ كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27 \ 9 \ 99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟ الجواب: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها، فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء، فلما سبق من التعليل. ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم. اللجنة الدائمة(9/372)من نسي إخراج زكاة الفطر بعد أن أعدها للفقراء، فماذا يلزمه؟ أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة فما الحكم؟ الجواب: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسياناً، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [ سورة البقرة 286 ] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يقول الله عز وجل: قد فعلت ) [ مسلم ]، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. مجموع فتاوى ابن باز(14/216) لم يخرج زكاة الفطر لعمل حال بينه وبين إخراجها فماذا يلزمه؟ في نهاية شهر رمضان المبارك لعام 1416هـ، لم أزك عني وعن أفراد أسرتي، حيث إنه كان عندي عمل حال بيني وبين تأدية الفطرة، مع العلم أني قد هممت بإخراجها مع فطرة هذا العام، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟ الجواب: زكاة الفطر يستقر وجوبها على من أدرك غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وآخر وقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فمن أخرها عن ذلك بلا عذر فإنه يأثم ويلزمه إخراجها قضاءً، وهي صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود في سننه وأخرج ابن ماجه والدار قطني والحاكم نحوه. فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذه الفريضة، أو يشتغل عنها بأي شيء؛ لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. اللجنة الدائمة (15/155)المجموعة الثانية حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحثاً عن الفقراء هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره- زكاة الأموال، وزكاة الأبدان؟ الجواب: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تؤجل بعد العيد. مجموع فتاوى ابن باز(14/216)أراد إخراج زكاة الفطر يوم العيد فلم يجد أحداً من المساكين أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة؟ الجواب: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد إذا هو قد عرف من يعطيها ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر أي يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد، أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة، فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات) [ أبو داود ] .الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدربحكم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد إذا لم يجد المستحق؟ ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟ الجواب: زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان؛ لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب، فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق، فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحق ولو بعد العيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل، فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهل، فإنه من الأصل يرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب كُلف في صغره بإيصال زكاة الفطر لأهلها، ولم يفعل، فماذا يلزمه؟ كنت في الصغر أكلف بتوزيع " صدقة الفطر " وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان. الجواب: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم. اللجنة الدائمة(9/374) هل يشرع للهيئات استلام أموال زكاة الفطر بداية شهر رمضان؟ هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً. الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ). [ البخاري ومسلم ] مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/268)جمع زكاة الفطر من أول الشهر بالنسبة لزكاة الفطر في أوروبا وأمريكا هل يجوز جمعها لغرض إرسالها إلى المجاهدين في بعض البلاد الإسلامية، أم كما يقول بعض الناس: لا يجوز هذا، بل علينا إخراجها بالحبوب ثم توزيعها على المحتاجين، والذي لا يوجد في هذه الديار، بينما المجاهدون بأمس حاجة في تلك الديار؟ الجواب: زكاة الفطر يستقر وجوبها على كل مسلم أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أما وقت إخراجها فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والمستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وعلى ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، أما جمع زكاة الفطر من أول الشهر فذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته رضي الله عنهم، فلا يجوز مطالبة الناس بها قبل وقت وجوبها. والواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه، أما نقلها خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع. اللجنة الدائمة (15/156)المجموعة الثانيةبعض الجمعيات تأخذ توكيلاً من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم ولا تسلمهم إلا بعد العيد تقوم الجمعيات الخيرية بأخذ وكالات من الفقراء لاستلام زكاة الفطر من المحسنين، ولا تقوم بتوزيع هذه الزكاة إلا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟ الجواب: لا يجوز تأخير إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، إلا أن يكون مستحقها المعين وقد وكل من يقبضها عنه في الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه، فإنَّ قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض الموكِّل. اللجنة الدائمة (15/154)المجموعة الثانية حكم من أخرج زكاة الفطر بعد العيد عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟ الجواب: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وأمر يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) [ البخاري ومسلم ]، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). [ أبو داود ]، أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/270) التوكيل في إخراج زكاة الفطر إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/262)توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر يعيش معنا في القرية نصارى وللأسف الشديد يظن بعض المسلمين أن النصارى أهل للأمانة، فيضعوا عندهم الأمانات من دون المسلمين، وقام أحد المسلمين بإعطاء النصراني زكاة الفطر، وكلفه أن يوزعها على الفقراء. وسؤالي: هل يجوز ذلك، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟ الجواب: لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين، ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها. اللجنة الدائمة (15/156) المجموعة الثانية حكم من سافر ووكل أهله بإخراج زكاة فطره إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج فطرته فما حكم ذلك؟ وهل يجب أن يخرجها في البلد الذي هو فيه؟الجواب: إذا سافر الرجل في رمضان ووكل أهله في إخراج فطرته فلا بأس بذلك، لكن الأفضل إذا كان سفره إلى مكة أن يخرجها بمكة ليدرك فضيلة المكان. وليس من الواجب أن يخرجها في مكان نفسه، كما قال بعض أهل العلم؛ لأن الشرع لم يعين مكانها، وإنما عين جنسها، ومقدارها ومستحقها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/325)توكيل الفقير من يقبض له زكاة الفطر هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟ الجواب: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/268) حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/285)وضع زكاة فطره عند جاره ليأخذها الفقير ولم يأت لأخذها فما الحكم؟ لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟ الجواب: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله، فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/286) هل يوجد دعاء معين حال إخراج الزكاة؟ هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟ الجواب: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها. اللجنة الدائمة(9/387)إخراج زكاة الفطر عمن مات قبل العيد بيوم..؟ إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة " زكاة الفطر "؟ الجواب: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب. اللجنة الدائمة(9/368) عدة أسئلة في زكاة الفطر ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟ الجواب: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. اللجنة الدائمة(9/369) حكم نقل زكاة الفطر حكم نقل زكاة الفطر؟ الجواب: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة؛ بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة؛ بأن وجد في البلد من يتقبلها، فإنه لا يجوز على ما قاله بعض أهل العلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/285) حكم صرف زكاة الفطر في غير بلد المزكي هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات؟ وهل يجوز إخراجها في غير بلدها؟ الجواب: لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين. والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(14/213) نقل زكاة الفطر لبلد آخر إذا كان لمصلحة هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ الجواب: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى، ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده، إلا إذا كان في النقل مصلحة، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة، فيريد أن ينقلها إليهم، أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده فينقلها إليهم؛ لأنهم أحوج فإن هذا لا بأس به، وإلا فالأفضل أن يفرقها في بلده، ومع ذلك لو أن نقلها إلى بلد آخر بدون مصلحة، فإنه إذا أوصلها إلى أهلها في أي مكان أجزأت عنه؛ لأن الله تبارك وتعالى فرضها لأهلها، ولم يشترط أن يكونوا في بلد المال. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/323) إخراج زكاة الفطر في البلد التي سافر إليها إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟ الجواب: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده؛ لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/263) صام في الشرقية وأهله في الجنوب، فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في الشرقية؟ هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟ الجواب: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز. اللجنة الدائمة(9/384)كيف يتصرف في زكاة فطره إذا كان في بلد غير إسلامي؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلاً إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا؟ الجواب: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكون بلدك فأد الزكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان، فإنك تؤديها هناك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب إذا كانوا يسافرون قبل العيد بثلاث أيام، فأين يصرفون زكاة فطرهم؟ بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة؟ الجواب: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد. مجموع فتاوى ابن باز(14/214)بعث بزكاة فطره إلى بلده ليخرجوها عنه أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد، وأنا مقيم في السعودية، فهل هذا العمل صحيح؟. الجواب: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس. مجموع فتاوى ابن باز(14/215)هل تجزئ زكاة الفطر إذا أُخرجت في غير بلد المزكي؟ أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه ؟الجواب: يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان، فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد.. وإن وكل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى - والله أعلم - وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/105).المشهور من مذهب الحنابلة عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر حكم نقل زكاة الفطر عن محل وجوبها؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها، إلا إذا لم يكن في المحل أهل لها، فإنها تفرق في أقرب البلاد إليه، وعلى هذا إذا كان في بلد فيه فقراء، فإنه لا يوزعها في بلد آخر سواه؛ لأن أهل بلده أحق من غيرهم. أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى، وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة، مثل أن ينقلها إلى أناس أشد حاجة من أهل بلده لكن زكاة الفطر ليست كزكاة المال؛ لأن زكاة المال وقتها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/318) حكم من سافر ووكل أهله بإخراج زكاة فطره إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج فطرته فما حكم ذلك؟ وهل يجب أن يخرجها في البلد الذي هو فيه؟الجواب: إذا سافر الرجل في رمضان ووكل أهله في إخراج فطرته فلا بأس بذلك، لكن الأفضل إذا كان سفره إلى مكة أن يخرجها بمكة ليدرك فضيلة المكان. وليس من الواجب أن يخرجها في مكان نفسه، كما قال بعض أهل العلم؛ لأن الشرع لم يعين مكانها، وإنما عين جنسها، ومقدارها ومستحقها. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/325)مجموعة توكلوا في إخراج زكاة الفطر فهل لهم نقلها إلى مكة؟ نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطرة أن تخرج في مدينة الرياض، فهل هذا يجزئ، أو يلزم أن نخرجها في مكة المكرمة؟ الجواب: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها، وزكاة المال تتبع المال، وعلى هذا، فإذا كنت في يوم الفطر في مكة، فأد فطرتك في مكة، وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لاسيما أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر، فاجتمع في مكة لمن كان معتمراً وبقي إلى العيد، اجتمع في حقه ثلاثة أمور: أولاً: أن الزكاة وجبت عليه وهو في مكة. ثانياً: أن مكة أفضل من غيرها. ثالثاً: أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم فيما يظهر، والله أعلم. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/326)حكم إخراج زكاة الفطر عن أهله في مكة من كان في مكة وعائلته في الرياض، فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته، إذا لم يكونوا معه في البلاد، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه، فإذا أدرك الإنسان وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإذا كان في الرياض يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/327) زكاة الفطر تتبع البدن هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلده علماً بأنه الآن في مكة، وقد حان وقت إخراجها؟ الجواب: زكاة الفطر تتبع الإنسان، فإذا جاء وقت الفطر وأنت في بلد فأد زكاة الفطر وأنت في ذلك البلد، فإذا كنت مثلاً من أهل المدينة وجاء العيد وأنت في مكة، فأخرج زكاة الفطر في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة، فأخرج زكاة الفطر في المدينة، وكذلك لو كنت من أهل مصر مثلاً، أو الشام أو العراق وجاء العيد وأنت في مكة، فأخرج الزكاة في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر في مصر، أو الشام، أو العراق فأخرج الزكاة في تلك البلاد. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/327) إخراج زكاة الفطر نقوداً ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج نقودا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك. فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا صاعا من كل نوع من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الأقط، أو الزبيب لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ). متفق على صحته. مجموع فتاوى ابن باز(14/212) إخراج النقود في زكاة الفطر مخالف للنصوص هل يجوز زكاة الفطر دراهم؟ وهل صحيح أن صيام رمضان لا يكمل إلا بإخراج الزكاة؟ وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟الجواب: الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لأنه مخالف للنصوص الواردة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يأمر بها، بل أمر بالطعام، ولأن هذه الزكاة تفعل في هذه الأيام علناً، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة، حيث إنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج، فأما صيام رمضان، فهو كامل بإتمام الشهر بدونها، ولكنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة المساكين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين وتجزئ في يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعده مع إثم التأخير والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبرينتلزمهم دولتهم بإخراج زكاة الفطر نقوداً فما هو الواجب؟ بعض الدول تلزم المواطنين بدفع زكاة الفطر نقوداً على عدد الأنفس للدولة، ويتم دفعها في شهر شوال، هل هذا يصح وإن كان باطلاً فما العمل؟الجواب: ليس بباطل إن شاء الله ما دام أنها تلزمهم، فليس لهم إلا الامتثال، حيث إن هناك في مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة نقوداً، فلا مانع بأن يتأولوا على حسب ما تلزمهم به. ولكن إذا قُدِّرَ مثلاً أحداً سَلِمَ من إلزام الدولة له، فيخرجها طعاماً كما ورد. فتاوى الشيخ ابن جبرين يفضل أكثر الفقراء النقود فهل تدفع لهم نقوداً؟ يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟ الجواب: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ) [ البخاري ]، فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه. وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ، ولا تبرأ به الذمة؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/277)حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً إذا لم يقبلها الفقير من الطعام في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنَّهُ الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين؟ الجواب: إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) [ البخاري ومسلم ] أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) [ أبو داود] فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير والفرض يعني الواجب القطعي، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج، فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر، فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود، فحينئذ نخرجها نقوداً فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدربحكم ما تم إخراجه نقوداً لزكاة الفطر بعد معرفة القول الراجحلو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً، آخذاً بقول علماء بلده، ثم تبين له القول الراجح، فما يلزمه من صدقته؟الجواب: لا يلزمه، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه، مثال ذلك: لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لا يلزمها. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوححكم إخراج زكاة الفطر من الأرز هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟ الجواب: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم. مجموع فتاوى ابن باز(14/207) إخراج زكاة الفطر من الرز حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟ الجواب: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري قال: ( كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر )، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/283) إخراج زكاة الفطر من غير المنصوص عليها ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟الجواب: ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء وهي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كالأرز مثلاً والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك. فتاوى الشيخ ابن جبرينإخراج زكاة الفطر لحماً بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟الجواب: هذا لا يصح؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ). [ البخاري ومسلم ] ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( كنا نخرجها في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ). [ البخاري ومسلم ] ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/280)حكم إخراج الأرز مع وجود بقية الأصناف المنصوص عليها يقول بعض العلماء: إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط إذا كانت هذه موجودة، فإن زكاة الفطر لا تجزئ من غيرها وهذا القول مخالف تماماً؛ لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى من الدراهم فهما طرفان، والصحيح أنه يجزئ إخراجها من طعام الآدميين من هذه الأصناف وغيرها، وذلك لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: ( كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ) ، ولم يذكر البر أيضاً ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر يجزئ، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ) [ أبو داود ]، فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف كما سبقت الإشارة إليه كانت أربعةٌ منها طعام الناس في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/287)حكم إخراج زكاة الفطر من الحبوب بقشرها؟ هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها؟. الجواب: يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [ سورة البقرة 267 ] ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير، فإنه لا تجب تصفيته من قشره لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير. مجموع فتاوى ابن باز(14/206)بيع زكاة الفطر بعد قبضها ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا؟ الجواب: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء. اللجنة الدائمة(9/380) هل للفقير بيع زكاة الفطر إذا زادت عن حاجته بأقل من سعرها الأصلي؟ فقير أخذ زكاة الفطر فزادت عن حاجته وخشي فسادها. فهل يجوز له بيع بعضها؟ وإن جاز فهل يجوز للمشتري أن يشتريها بأقل من سعرها الأصلي، لأن السلعة انخفضت قيمتها؟الجواب: معلوم أن الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها حسب الحاجة والضرورة، لكن لا يصرفها في المعاصي ولا الملاهي، ولا يسرف في النفقة، ومتى علم صاحب الزكاة أنه يسرف ويفسد المال وينفق فيما لا حاجة إليه، أو يبذله في حرام أو قمار أو فواحش حرم إعطاؤه من الزكاة، فأما إذا عرفت حاجته وأهليته للزكاة فإنه يعطى منها، وسواء أعطي من النقود أو اشتري له بها ما ينتفع به، ككسوة وطعام وحاجة المنزل، وإذا زاد الطعام عن حاجته جاز أن يبيعه ويشتري بثمنه حاجات أخرى كالكسوة والأواني ونحوها لسد خلته، وحصول الإغناء له عن التكفف والطواف في أيام الفرح، كالأعياد ولو كان ذلك من زكاة الفطر واستغنى عنها، فله بيعها حتى لا تفسد ولو بأقل من قيمتها الأصلية، ثم التصرف في الثمن بحسب الحاجة والله أعلم. فتاوى الشيخ ابن جبريندفع زكاة الفطر للفقير.. ثم بيعها للتاجر المشترى منه الزكاة بأقل من سعرها اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضاً ملحوظة أخرى وهي: أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يزكون لا يبحثون عن الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ الجواب: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه، بل يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كان صدقة الفطر، أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان؛ لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًّا لها، ولو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له، وإذا فعل هذا، فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون. أما إذا كان رجلاً غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً، فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان؛ لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً، أما أن ينزل نصف الثمن، أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي. مجموع فتاوى ابن عثيمين(18/290) هل للفقير إذا أخذ زكاة الفطر أن يخرجها عن نفسه وأهل بيته؟ إذا أخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أزكي عني وعن أولادي منها؟الجواب: نعم يجوز للفقير إذا اجتمع عنده أموال من زكاة الفطر أن يُخرج منها عنه وعن عياله، فقد ورد في الحديث ما معناه: ( أما غنيكم فينفق من ماله، وأما فقيركم فيأتيه أكثر مما ينفق ). [ أبو داود ] فتاوى الشيخ ابن جبرينيدفعون زكاة فطرهم لعمتهم ويتحرجون من الأكل عندها عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفاً من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئاً من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها. اللجنة الدائمة(10/73)