البحث

عبارات مقترحة:

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

حكم الاختلاط

العربية

المؤلف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
القسم مقالات
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات نوازل الأحوال الشخصية وقضايا المرأة - المجتمع المسلم - الاختلاط
حكم الاختلاط : سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ونصه: «رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه؛ كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟».

التفاصيل

سُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، بالمملكة العربية السعودية: رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه؛ كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟   فأجابت: الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وكشف النساء وجوهَهُنَّ وبعض أجسادهن: منكر لا يجوز. وقد أَمَرَ اللَّهُ رسولَه مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساءَه وبناتَه ونساءَ المؤمنين بالحجاب؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما }. وقال - صلى الله عليه وسلم -: { لا يَبِيتَنَّ رَجلٌ عند امرأة إلا أن يكون زوجًا أو ذا محرم }. ويجب على جميع الأُسرَة: التعاونُ في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا مِن المؤمنين. قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 91-93)، السؤال الثاني من الفتوى رقم (14782)]