البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

شروط وجوب زكاة المال

قسم الله الأرزاق بين النّاس، فجعل منهم الغنيّ والفَقير، وأمرهم بأمرِه الشَّرعي بإخراج قسمٍ من أموال الأغنياء بشروط مخصوصة تُعطى للفقراء، فالزَّكاة هي حقُّ الفقير من مال الغنيّ، وذلك لحكمٍ كثيرة منها: جريان سننه الكونية في توزيع الأرزاق؛ لتكونَ الزَّكاةُ سببًا في رزق الفقراء.

التعريف

التعريف لغة

الزكاة في اللغة: النماء و الزيادة والتطهير، و سميت عبادة دفع المال بوجه مخصوص زكاةً لأنها تنميه و تطهرهه. انظر "لسان العرب " (14 /354) لابن منظور، "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /17).

التعريف اصطلاحًا

الزّكاة: إيتاءُ جزءٍ من النصاب الحولي للمستحق. انظر "دستور العلماء " للقاضي أحمد نكري (2 /110).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الزكاة لغةً : النماء و التطهير مطلقاً، و في الشرع أطلق على عبادة دفع المال بطريقة مخصوصة زكاةً لأنها تنمي المال ، وتطهره؛ وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المُطلق.

الحكم التكليفي

- تجبُ الزَّكاةُ على كل من توفرت في ماله الشُّروط. "أخصر المختصرات " لابن بلبان (ص131).

الفضل

- الصّدقةُ تنمّي المال وتطهِّره: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ الله قال: «ما نقصت صدقةٌ مِن مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله». أخرجه مسلم (2588)

الأقسام

أقسام المال التي يجب فيها الزكاة : 1- بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم. 2- النقد، والمقصود به: الذهب والفضة. 3 - عروض التجارة، وهي: ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. 4 - الخارج من الأرض: يشمل الثمار والحبوب والركاز - وهو ما وجد من كنوز الجاهلية - والمعدن. 5 - العسل، ويلحقونه بالخارج من الأرض. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص193).

الشروط

شروط وجوب الزكاة خمسة : 1- الإسلام: فلا تجب على الكافر، ولا يشترط البلوغ والعقل، بل تجب في مال الصبي والمجنون. 2- الحرية. 3- ملك النصاب: والمقصود بالنصاب: المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والنصاب يقدر تقريباً في الأثمان وقيم عروض التجارة فلو نقص قليلاً لا يمنع الزكاة، وتحديداً في غيرهما فلو نقص قليلاً لم تجب الزكاة. 3- تمام الملك، وهذا أهم شروط وجوب الزكاة. والملك التام عبارة عما كان في يده ولم يتعلق به حق الغير، و يقدر على التصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. ومن الاستقرار أن يكون للمال مالك معين، فلا زكاة في أموال الدولة - أي: بيت المال - والجمعيات الخيرية ونحوها. كذلك لا تجب الزكاة فيما يجمعه إمام المسجد من صدقات لمسجده. أما الأوقاف، فإن كانت خاصة - أي: على معين -، فتجب فيها الزكاة إن بلغ الخارج أو المتحصل منها نصاباً؛ وإن كانت موقوفة على جهة عامة - كعمارة موقوفة على المساجد -، فلا زكاة فيها. ويدخل تحت هذا الشرط أيضاً الملكُ الذي يثبت في ذمم الآخرين وليس عرضة للسقوط كالديون التي في ذمم الناس من ثمن مبيع وقيمة متلف ونحوها، فتجب فيها الزكاة، لكن إذا قبضها. أما ما كان عرضة للسقوط كربح العامل في المضاربة، فإنه لا يكون له إلا إذا استكمل رأس المال، وهو عرضة للسقوط إذا خسر، فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويستقبل به حولاً جديداً. 4- السلامة من الدين: فلو كان عليه دين ينقص من النصاب لم تجب الزكاة. 5- مضي الحول : وهو السنة القمرية. ويستثنى من شرط مضي الحول ثلاثة أمور : - المعشرات: وهي ما وجب فيها العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل، فتجب فيها الزكاة فوراً. - نِتاج السائمة: فلو كان عنده (40) شاة، وبعد شهرين ولدت (5) شياه، فهذه الأشياء لا يحسب لها حول جديد، وإنما يبقى حولها مع أصلها - أمهاتها -. انظر «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (2 /168)، «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» (ص194)

السنن

1- يسن لمخرجها إظهارها لتنتفي عنه التهمة. 2- يسن أن يفرق صاحب الزكاة زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها لأصحابها. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" لوهبة زحيلي (486/1).

مسائل متعلقة

الأصناف التي تعطى لهم الزكاة

هم ثمانية أصنافٍ لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والجسور، وسد الثغور، وتكفين الموتى، ووقْف المصاحف، وغير ذلك من جهات الخير، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] الآية. 1- الأول: الفقير، وهو من لم يجدْ شيئاً، ألبتة، أو لم يجد نصف كفايته وحاجته، وهو أشدُّ حاجةً من المسكين. 2- الثاني: المسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر الكفاية. 3- الثالث: العاملُ عليها لقوله تعالى: (وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا)، وهم السعاةُ الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أصحابها كالجابي، والحافظ للمال، والكاتب، والقاسم لها، وكلّ من يحتاج إليه في الزكاة، مثل الذين ينقلونها. واشترِطَ: أن يكون العامل عليها بالغاً عاقلاً، مسلماً، أميناً. 4- الرابع: المؤلَّفُ لقوله عز وجل: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، المؤلف" هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره من السادة، أو من أجل دفع العدو عن المسلمين. 5- الخامس: المكاتب: وهو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بالتقسيط، وهو غير موجود اليوم. 6- السادس: الغارم من المسلمين وهو قسمان : الأول: من تديّن للإصلاح بين الناس، ولم يدفع من ماله ما تحمله. والثاني: من تداين لنفسه حتى ينفق على نفسه، ثم عجز السداد. 7- السابع: المجاهدون في سبيل الله لقوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ لا مرتّب، أو له مرتّب لا يكفيه. 8- الثامن: ابن السبيل؛ لقوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾: وهو الغريب المنقطع في غير بلده في سفر مباح، أو في سفر محرم وتاب منه. فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفاييهما مع عائلتهما سنة. ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه، ولو مع قوته وقدرته على التكسب. ويعطى الغارم ما يفي به دينه، ويعطى المغازي ما يحتاج إليه لغزوه من سلاح، وفرس، إن كان فارسا. وحمولته، وجميع ما يحتاجه له ولعودته. ويعطى ابن السبيل، ما يصل إلى بلده. والعامل، فيعطى بقدر أجرته. ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها. انظر "نيل المآرب" للتغلبي (1 /263).

النصاب

للزكاة مقادير تسمّى النصاب إذا بلغها المال أصبحت الزكاة واجبة، وهي كالتالي : 1- نصاب بهيمة الأنعام : 1) في الإبل : - أقل نصاب الإبل خمس (5-9) من الإبل و يجب فيها (1) شاة - من الخراف أو الماعز - يشتريها. - و يخرج من (10- 14) من الإبل (2) شاتان - من الخراف أو الماعز - يشتريها. - ويخرج من (15-19) من الإبل (3) ثلاث شياة - من الخراف أو الماعز - يشتريها. - ويخرج من (20-24) من الإبل (4) أربع شياة - من الخراف أو الماعز - يشتريها. - وويخرج من (76-91) ست وسبعين من الإبل بنتا لبون - وهي الأنثى عمرها سنتين -. 4- نصاب الثمار والحبوب : - الذي سقي بكلفة وبغير كلفة: ننظر للاكثر نفعاً، ونحسبه على نسبته، فإن كان الماء المسقي بكلفة أكثر نفعاً، فنما الزرع بسببه أكثر أخرج من الثمار والحبوب (5%). - ويخرج من (25-35) خمسة وعشرين من الإبل فتجب بنت مخاض من الإبل - وهي الأنثى التي عمرها سنة -. - ويخرج من (36-45) ست وثلاثين من الإبل بنت لبون - وهي الأنثى عمرها سنتان -. - ويخرج من (46-60) ست وأربعين من الإبل حِقّة - وهي الأنثى عمرها ثلاث سنين -. - وفي (61-75) إحدى وستين من الإبل جذعة - وهي الأنثى عمرها أربع سنين -. - ويخرج من (91-121) إحدى وتسعين من الإبل حقتان - وهي الأنثى عمرها ثلاث سنين -. - ويخرج من (121-129) مائة وإحدى وعشرين من الإبل ثلاث بنات لبون - وهي الأنثى عمرها سنتان -. - ويخرج من (130) فأكثر من الإبل يؤخذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين: حقه، فإن كانت له (140) من الإبل أخرج حقتان، وبنت لبون. 2) في البقر : - أقل نصاب البقر (30-39) من البقر: ويخرج منها تبيعاً - وهو الذكر الذي عمره سنة -، أو تبيعة - وهو الإنثى الذي عمرها سنة -. - ويخرج من (40-59) من بقر: مسنّة - وهي الأنثى التي لها سنتان -. - ويخرج من (60-69) من البقر: تبيعتان - وهو الذكر الذي عمره سنة -. - ويخرج من (70 فأكثر) من البقر: تبيع - وهو الذكر الذي عمره سنة - من كل (30) من البقر، ومسنة - وهي الأنثى التي لها سنتان من كل (40) أربعين من البقر، فلو كانت عنده (100) بقرة أخرج (2) تبيعتان، و(1) مسنة. 3) في الغنم : - وأقل نصاب الغنم (40- 120) من الغنم ويخرج منها شاة واحدة - إما ماعز: وهي الأنثى عمرها سنة، وإما ضأن: وهي أنثى الخروف عمرها (6) أشهر -. - ويخرج من (121-200) من الغنم: (2) شاتان -إما ماعز: وهي الأنثى عمرها سنة، وإما ضأن: وهي أنثى الخروف عمرها (6) أشهر -. - ويخرج من (201-399) من الغنم: ثلاث شياه - إما ماعز: وهي الأنثى عمرها سنة، وإما ضأن: وهي أنثى الخروف عمرها (6) أشهر -. - ثم في (400-فأكثر) من الغنم: يخرج عن كل (100) شاة، فلو عنده (800) من الغنم أخرج زكاةً (8) شياه. 2- نصاب الذهب والفضة : - نصاب الذهب: يقدر نصاب الذهب بالمقادير المعاصرة ب(85) غرام، فإذا بلغت هذا المقدار أخرج منها (2.5 %) - نصاب الفضة: يقدر نصاب الفضة بالمقادير المعاصرة ب(595) غرام، فإذا بلغت هذا المقدار أخرج منها (2.5 %). 3- نصاب عروض التجارة - وهي البضائع التي يتاجر بها -: - نقدر قيمة العروض، فإذا بلغت قيمتها قيمة (85) غرام من الذهب، أو (595) غرام من الفضة وجبت فيها الزكاة، واخرج من قيمتها نسبة (2.5%)، ولا يخرج منها لعدم انتفاع الفقير بها. يقدر نصاب الثمار والحبوب بالمقادير المعاصرة ب(312) كجم بعد تجفيف الثمار وتصفية الحب من القشور، ونسبة إخراج الزكاة منها كالتالي : - الذي سقي بلا كلفة، مثل أن يسقى بماء النهر القريب، أو ماء المطر: تخرج منه نسبة (10 %). - الذي سقي بكلفة، وهو ما يحتاج فيه إلى نقل مياه، وآلات لنقل الماء وإخراجه من الأرض: تخرج منه نسبة (5 %). 5- نصاب الركاز - ما وجد من كنوز الجاهلية، أو الكفار -: لا نصاب للركاز، فأي ركاز وجد ولو قليلاً أخرجت منه الزكاة بنسبة (20 %). 6- العسل : نصاب العسل (61) كجم، ويخرج منه زكاة بنسبة (10 %). 7- المعدن : - نصاب المعدن مثل نصاب الذهب، وتخرج نسبة من قيمة المعادن مقدارها (2.5 %). انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص197).

مذاهب الفقهاء

- أجمعت الأمة على وجوب الزكاة على المسلم العاقل البالغ المالك للنصاب، كما أجمعوا على الأنصبة الواردة في الشرع كنصاب الإبل، وأجمعوا على حولان الحول حتى يخرج الزكاة، وأجمعوا على مصارفها الواردة في آية الزكاة، واختلفوا في بعض المسائل الفرعية، كوجوب الزكاة في بعض أصناف المال كالعسل، وعلى أفضلية إخراجها للأصناف للمستحقة وغيرها من المسائل. انظر "الإجماع " لابن المنذر (1 /45)، "بداية المجتهد " لابن رشد (2 /5)، "الفقه على المذاهب الأربعة " للجزيري (1 /336). - اختلف الفُقهاء في حكم المتولد من وحشي و أهلي، فمذهب الشافعية و المالكية أنه لا زكاة فيه مطلقاً ومذهب الحنابلة أن فيه الزكاة مطلقاً وذهب الأحناف أنه ينظر للأم فيه. انظر"الفقه على المذاهب الأربعة" (1 /541). -لا يشترط في زكاة الإبل و غيرها السوم عند المالكية، و بقية المذاهب اشترطوا السوم و لهم فيه اعتبارات مختلفة. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة " (1 /542). - الذهب والفضة لا تدخل في عروض التجارة مطلقاً عند جمهور الفقهاء، و خالف في ذلك المالكية فقالوا إن لم يكونا مضروبين فهما من عروض التجارة. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة " (1 /550). -الذهب و الفضة إن كانا مخلوطين بغيرهما كنحاس و نحوه، فمذهب الحنابلة و الشافعية أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب أو الفضة النصاب، أما مذهب الأحناف فقالوا يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب الذهب و بلغ المجموع (الذهب مع المخلوط) النصاب فعليه زكاة الذهب، و إن كان الغالب المخلوط ينظر فيه إلى رواجه بين الناس فإن كان رائجاً زكي عنه كزكاة النقد، و إن لم يكن رائجاً زكي زكاة عروض التجارة، و مذهب المالكية أنه ينظر فيه إلى الرواج فإن كان رائجاً زكي زكاة الخالص و إن لم يكن رائجاً زكي زكاة الذهب إن بلغت نسبة الذهب النصاب. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة" (1 /555).

أحاديث عن شروط وجوب زكاة المال

المواد الدعوية