البحث

عبارات مقترحة:

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الرد على من أباح الربا

مع انتشار التعامل بالربا في البنوك وغيرها من الجهات، خرج من يقول بإباحة الربا بدعوى الضرورة، وبعضهم أخرج القرض بفائدة من الربا، وقد أجاب عليه أهل العلم بخطأ ذلك وبطلانه.

صورة المسألة

هل يباح الربا في هذا الزمن بسبب انتشاره في البنوك والاستثمارات، وتعتبر هذه الحال ضرورة يباح معها الربا؟ وهل يجوز أخذ القرض بفائدة؟ وهل علَّة الذهب والفضَّة قاصرة، ولا يُقاس عليها سِواها منَ النُّقود والأوراق النقديَّة، ومن ثمّ هو لا يَجْري فيها الربا، فالشارع أطلَق الذهب والفضَّة، ولا يُمكِن قياسُ غيرِ الذهب والفضَّة عليها في جَرَيان الربا، وإلا لأدخَلْنا في كلام الشارع ما ليس منه؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
«س 7: أباح أحد العلماء الربا وقال: "إن الربا مثل أي شيء محرم يباح عند الضرورة" فما حكم هذا الشيخ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟ جـ 7: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الشخص إذا كان قد رجع عن قوله كما ذكر في السؤال وتاب إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه ولا مانع من الأخذ بقوله في المسائل التي وافق فيها الحق». "فتاوى اللجنة الدائمة" الدويش (5 /64).
ابن باز
«إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ منه قرضًا بمثله من دون زيادة أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر فلا بأس، أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة، ونحوها، قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275] قال أهل التفسير معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [ البقرة: 275] ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [ البقرة: 276]، وصح عن رسول الله أنه: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»، رواه مسلم في "صحيحه" (1598). والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه أو يبيع عليه بالدين إلى أجل. والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لم يأكل من الميتة ونحوها بسبب شدة المجاعة وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره، وليست حاجة هؤلاء الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وكثير من الناس سهل عليهم أمر الربا حتى صار يعامل فيه ويفتي الناس به بأدنى شبهة وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان وغلبة حب المال على النفوس، نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبه، ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك وعدم الاقتراض منه ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفا فهو أولى وأحوط؛ لأن أموال البنك لا تخلو من الحرام غالبًا، وقد قال النبي : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». أخرجه البخاري (52) ومسلم برقم (1599)، والله المستعان». "مجموع فتاوى ابن باز" الشويعر (19 /302).

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 52 (5/10) بشأن بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر بعنوان: (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 إلى يوم الأربعاء 28صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد اطلع على البحث الذي نشره المستشار القانوني ، بمؤسسة النقد السعودي إبراهيم بن عبد الله الناصر بعنوان (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف)، الذي يدعي فيه إباحة القرض بفائدة والمضاربة بالرسم المحمود. والمجمع يستنكر بشدة هذا البحث. أولًا: لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع بإباحته القرض بفائدة حيث اعتبره الباحث مغايراً لربا الجاهلية الذي نزل بسببه القرآن. ثانيًا: لجهله أو تجاهله بما علم من الدين بالضرورة وقلبه للحقائق، حيث اعتبر معاملة المقترض بفائدة مع المصرف، تجارة مباحة، ومضاربة مشروعة. ثالثًا: لمخالفته اتفاق الفقهاء، بإباحته المضاربة بالربح المحدود، متمسكاً بكلام لبعض المعاصرين، لا دليل عليه. رابعًا: لدعواه الجريئة الظالمة ، انه لن تكون بنوك بلا فائدة ، ولن تكون قوة إسلامية بلا بنوك ، وان المصارف التي تقرض بفائدة ، مصلحة لا يتم العيش إلا بها. فإن الأمة الإسلامية - منذ نشأت - عاشت قوتة بغير مصارف ، والذي يدحض دعواه في هذا العصر قيام المصارف الاستثمارية، في كثير من بلاد الإسلام. ودعواه إن هذه المصارف، التي تقرض بفائدة مصلحة يحتاج الناس إليها مردود، بل الربا مفسدة، ولو صح أنه مصلحة فهي مصلحة ملغاة، بالأدلة المحرمة للربا. خامسًا: تسميته لبحثه اجتهاداً، مع انه اجتهاد باطل، لمخالفته النصوص الواضحة والاجماعات القاطعة وترويج للشبه والحجج الزائفة بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة : إن الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة القرض ، وهي من شبه اليهود في احالهم الربا. والمجمع يناشد الذين يريدون الكتابة عن شريعة الإسلام، أن يتقوا الله فلا يكتبوا إلا عن بينة ولا يبحثوا إلا على بصيرة ولا يفتحوا أبواب الشبه، ولا ينشروا الجهالات لئلا يصرفوا الناس عن الحق، ويلبسوا على المسلمين دينهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين».

الخلاصة الفقهية

الربا محرم، والتعامل به لا يصح، والدعوى بأنه لن تكون هناك بنوك بلا فوائد، وأنه لن تكون قوة إسلامية بلا بنوك= دعوى جريئة ظالمة، فإن الأمة الإسلامية منذ نشأت عاشت قوية بغير مصارف، وقد قامت في هذا العصر مصارف استثمارية إسلامية، وطرق الحلال كثيرة، والحمد لله. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (2 /770)، " المعاملات المالية" الدبيان (11 /45). وأما القول بأن النقود الورقية لا تدخل في باب الربا، فهذا بعيد، وعامة العلماء اليوم على جريان الربا فيها، فالنقود الورقية أصبحت هي قيم الأشياء، وبها يحصل البيع والشراء، وأروش الجنايات، فهي الثمن السائد في هذا العصر، وقلّ من يبيع ويشتري بوزن الذهب والفضة، والشارع لا يفرّق بين المتماثلات، والذهب والفضة إنما ذكرا لأنهما قيم الأشياء في ذلك الوقت، ولم يكن نقود غيرهما، فكانت العلة قاصرة لعدم النظير، فلما وجد في هذا العصر النقود الورقية وقامت مقام الذهب والفضة، وجب أن تأخذ حكمها.