البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

العلي

كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...

ما يفعل بالغنيمة

يجب تقسيم الغنائم خمسة أقسام، فأما أربعة أخماسهم، فتوزع بين المقاتلين، وكان من هدى النبي في عصره أن المقاتل راجلاً، يأخذ سهماً واحداً يفرضه له الحاكم، والمقاتل فارساً يأخذ ثلاثة أسهم. روي البيهقي [9 /62] أن رجلاً سأل النبي ، قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: " لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش " وروي البخاري [2708] في الجهاد، باب: سهام الفرس عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله $ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً. وفي رواية عند البخاري [3988] في المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم [1762] في الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله $ يوم خيبر: للفرس سهمين، وللراجل سهماً. وإذا كان هذا التقسيم بذاته غير وارد اليوم لاختلاف أساليب الحرب، وأدواتها، فإن المطلوب الآن ملاحظة جنس التفاوت بين المقاتلين، بالقدر الذي يتناسب والفرق ما بين الفارس والراجل فيما مضي، فيعطي للأدنى 1 /3 مما يأخذه الأعلى. فيجب على كل حال حجز أربعة أخماس الغنائم، وقصرها على الجند والمقاتلين، بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله $، مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال، وطرائقه، وأثرها في تفاوت درجات المقاتلين. ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات، أو مرتبات متلاحقة، إنما المهم أن الدولة لا يجوز لها أن تستمسك بشيء من هذه الأموال المغنومة لنفسها هذا لا يسهم على الشكل الذي ذكرنا من الغنيمة إلا لمن اجتمعت فيه الشروط التالية: الإسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من هذه الشروط، رضخ له الإمام، أي أعطاه شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها ويجتهد في قدره حسب ما قدم من نفع، على أن لا يبلغ ما يعطيه سهم الراجل ولك لأن هؤلاء الذين لم تتكامل فيهم تلك الشروط، كالصغار والنساء والعبيد، ليسوا من أهل الجهاد الذي يفرض عليهم حضوره. وأما الخمس الخامس من الغنيمة، فيوزع أخماساً كما نصت عليهم الآية القرآنية: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (سورة الأنفال: 41). [لله خمسه: أي يحكم فيه كما يشاء. وللرسول أي قسمته وتوزيعه، وله فيه نصيب، وهو خمسه. اليتامى: جمع يتيم، وهو كل صغير لا أب له، فإذا بلغ لم يبق يتيماً لقوله : " لا يتم بعد احتلام ". (رواه أبو داود [2873] في الوصايا باب: ما جاء متى ينقطع اليتم، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه). ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة، وهو بعيد عن ماله. ولذي القربى: هم أقارب الرسول الذين لا تحل لهم الصدقة، وهم بنو هاشم والمطلب، روي البخاري [2981] في الخمس، باب: الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلي رسول الله فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله : " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ". بمنزلة واحدة: أي من حيث القرابة، لأن الجميع ينو عبد مناف، شيء واحد: لأنهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده]. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.