البحث

عبارات مقترحة:

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الأيمان

إنَّ من تعظيمِ الله تعظيم أسمائه وصفاته وتعظيم الحلف به، وقد فصَّل العلماء في أحكام الأيمان تفصيلاً دقيقاً، فبينوا حكم نية الحالف، وسبب اليمين، وأحكام تعيين الشيء المحلوف عليه، وغير ذلك من الأحكام التي يكثر احتياج الناس إلى معرفتها؛ ليقوموا بحق الله عليهم فيها.

التعريف

التعريف لغة

الأيمان: جمع يمين: وهي الحلف والقسم، وأصل اليمين في اللغة: القوة والتأكيد، وبهذا سمي اليمين يميناً لأن الحالف يؤكد كلامه بيمينه، وقيل أصله من اليد اليمنى، لأن الحالف يضع يده بيد الآخر. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس (6 /158)، " لسان العرب " لابن منظور (13 /462).

التعريف اصطلاحًا

- الأيمان، جمع يمين: وهو تأكيد الحكم بذكر معظّم على وجه مخصوص. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /601). - أدوات اليمين: 1- واو القسم، مثل "والله". 2- تاء القسم، مثل "تالله". 3- باء القسم، مثل "بالله".

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

- سُمّيَ اليمين يميناً لأنَّ الحالف يؤكِّد كلامه بيمينه، وقيل أصله من اليد اليمنى، لأن الحالف يضع يده بيد الآخر.

الألفاظ ذات الصلة

قسم، حلف، الإيلاء. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /437).

الحكم التكليفي

- اليمين مشروع، لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: 89]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: 91]. - وأما السُّنَّة؛ فقول النبي : «إني والله! إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير وتحللتُها» أخرجه البخاري (2964). - ويحرم الحلف بغير الله، مثل ورأس أمي، وتجوز بصفة من صفات الله، كوجه الله وعظمته، فمن حلف ولم يلتزم بيمينه وجبت عليه الكفارة. حكم الحنث في اليمين يختلف باختلاف نوع اليمين: - فإذا حلف على فعل مكروه، يسن أن يحنث ويكره أن يبر بيمينه، ومثله ترك المسنون كقوله: والله لا أصلي ركعتي تحية المسجد. - وإذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره له الحنث، ويسن أن يبر به. - يجب الحنث على من حلف على ترك واجب أو فعل محرم، ويحرم أن يبر بيمينه، ومثاله في ترك الواجب: حلفه على ترك الصلاة، وفي فعل المحرم: حلفه على شرب الخمر. أما من حلف على فعل واجب أو ترك محرم، فإنه يجب عليه أن يبر في يمينه، ويحرم عليه أن يحنث. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /228).

الصور

- صورة تنعقد به اليمين - أي تصير لازمة يترتب على عدم الإلتزام بها كفارة -: 1- تنعقد اليمين بكل اسم من أسماء الله، مثل أقسم بالله، والرحمن، والعلي العظيم، رب السماوات. 2- وتنعقد بأي صفة من صفاته، كعزة الله وقدرته وأمانته وقوته. 3- وتنعقد اليمين بعهد الله، وميثاقه. 4- وتنعقد اليمين بالحلف بالقرآن، لأنه كلام الله، وهو صفة من صفاته. - صورة لا ينعقد بها اليمين ولا يترتب عليها كفارة: من حلف بمخلوق كالأولياء، والأنبياء عليهم الصلاة و السلام، أو حلف بالكعبة، حَرُم ذلك. ولا كفّارة عليه. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /418).

الأقسام

أقسام كفارة اليمين: كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب: 1- فيخير ابتداء بين ثلاثة أمور، فإن عجز عن جميعها، انتقل إلى الرابع، ولا يجوز الانتقال إليه مع قدرته على أحد الثلاثة الأول، وهي: - إطعام عشرة مساكين، ويشترط فيهم: المسكنة - والفقر أولى -، والإسلام، ويشترط استيعاب العدد، فلا يجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام. - أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، للرجل ثوب وللمرأة درع -كالثوب- وخمار -منديل-. - أو عتق رقبة مؤمنة، واليوم لم تبقى رقاب غير محررة. 2- فإن عجز عن جميع الثلاثة السابقة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويجب أن تكون متتابعة إن لم يكن له عذر في عدم التتابع مثل أن يصيبه مرض فيجوز له قطع التتابع. انظر "الممتع في شرح المقنع " لابن المنجّى (4 /421).

الأركان

1- الحالف: هو الذي يعقد اليمين. 2- المحلوف عليه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (15 /115).

الشروط

يشترط لوجوب الكفارة أربعة شروط: 1- أن يقصد عقد اليمين: فلا كفارة إن حلف لغوًا بدون قصد اليمين، بأن سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، أو: بلى والله، ولا تنعقد أيضاً من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم؛ لأنه لا قصد لهم، إلا من سكر بمحرم متعمدًا، فتنعقد يمينه. 2- أن تكون اليمين على فعل مستقبلي يمكن فعله، مثل والله لأحركنّ الشمس، فلا كفارة، ولا كفارة على يمين على أمر ماضي. 3- أن يكون الحالف مُختارًا غير مجبور على الحلف. 4- الحنث باختياره: هو أن يفعل ما حلف على تركه مُختارًا، أو يترك ما حلف على فعله مُختارًا، فإن حنث مجبورًا، فلا كفارة عليه، لكن تبقى يمينه، ويجتنب ما حلف عليه. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص745).

السنن

1- يسن لمن حلف على ترك مكروه أن يوفي بيمينه. 2- يسن لمن حلف علىى ترك سنة أن لا يوفي بيمينه، وأن يحنث. انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص326).

المكروهات

1- يكره التفريط في الحلف والإكثار منه. 2- يكره لمن حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه أن يوفي بيمينه. انظر "المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين ابن مفلح (8 /57).

الصيغة

- صيغة تنعقد به اليمين - أي تصير لازمة يترتب على عدم الإلتزام بها كفارة -: 1- تنعقد اليمين بكل اسم من أسماء الله، مثل أقسم بالله، والرحمن، والعلي العظيم، رب السماوات. 2- وتنعقد بأي صفة من صفاته، كعزة الله وقدرته وأمانته وقوته. 3- وتنعقد اليمين بعهد الله، وميثاقه. 4- وتنعقد اليمين بالحلف بالقرآن، لأنه كلام الله، وهو صفة من صفاته. - صيغة لا ينعقد بها اليمين ولا يترتب عليها كفارة: من حلف بمخلوق كالأولياء، والأنبياء عليهم الصلاة و السلام، أو حلف بالكعبة ، حَرُم ذلك. ولا كفّارة عليه. - صيغ الاستثناء في اليمين: 1- إن شاء الله تعالى. 2- إن أراد الله تعالى. 3-إلاّ أن يشاء الله تعالى. انظر "حاشية الروض" المربع لابن قاسم (7 /464).

مسائل متعلقة

إذا استثنى الحالف في يمينه لم يُكفّر عنها إذا حنث، والاستثناء في اليمين أن يقول: والله لا يفعلُ كذا إن شاء الله تعالى؛ أو حلف بالله تعالى: ليفعلنَّ كذا إن شاء الله تعالى، أو قال: والله لأفعلن كذا إن أراد الله تعالى، أو: إلاّ أن يشاء الله تعالى. وذلك بشروط: - اتصال الاستثناء باليمين، فلو فصل بين اليمين والاستثناء بكلام آخر، أو سكوت لم يصح الاستثناء. - أن يكون الاستثناء بالنطق، ولا ينفع الاستثناء بالقلب. - أن ينوي الاستثناء قبل البدء باليمين، فلو حلف غيرَ قاصدٍ الاستثناء، ثم نوى الاستثناء بعد فراغه من اليمين، فاستثنى لم ينفعه ذلك لعدم قصده له أوّلاً. انظر "المجلّى" للأشقر (521/2).

مذاهب الفقهاء

الأيمان جائزة بالكتاب والسنة والإجماع واختلفوا في بعض المسائل من أهمها: 1- يمين الكافر: يمين الكافر تنعقد ويكفّر عنها سواءً حنث في كفره أو بعد إسلامه عند الحنابلة، وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: إذا حنث بعد إسلامه، وقال الثوري والأحناف: يمينه لا تنعقد لأنه ليس بمكلف. 2- الحلف بغير الله تعالى وصفاته: وهو محرمٌ، وقال عنه ابن المنذر: هذا مجمعٌ عليه، وقيل بجوازه. 3- يمين المكره: يمين المكره - وهو المهدد بالقتل أو الضرب - لا تنعقد عند الشافعية والحنابلة وتنعقد عند الأحناف والمالكية. انظر "المغني " لابن قدامة " (9 /487-488، 496).