البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

النذر

المقصود بالنذر أن يلزم المكلف نفسه بقُربةٍ لم يلزمه بها الشرع، ولهذا الإلزام أحكام وأقسام بينها الفقهاء في كتبهم وتصانيفهم، مع بيان ما يترتب على الإخلال بالنذر من الكفارة، ومتى يكون هذا الإخلال واجبًا أو محرمًا أو مندوبًا أو مكروهًا، وغير ذلك من الأحكام.

التعريف

التعريف لغة

أصل النذر في اللغة: الإيجاب، ومنه النذر: يقال نذر لله إذا أوجب على نفسه أمراً، والفعل منه: نذر يَنْذِر ويَنْذُر، والمصدر: نذراً ونذوراً، وقيل: النذر وعدٌ بشرط. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس (5 /414)، " لسان العرب " لابن منظور (5 /200).

التعريف اصطلاحًا

النَّذر: أن يُلزم المُكلَّف غير المجبور نفسه - بكل قول يدل على الإلزام - شيئًا غيرَ واجبٍ في الشرع. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /438).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

النذر في اللغة الإيجاب مُطلقًا، وفي الاصطلاح أن يوجبَ الإنسانُ على نفسه أمرًا لم يوجبه الله عليه، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- يُكرهُ النذر، وتجب عليه الكفارة إذا لم يفِ به. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (4 /357).

الأقسام

أقسام النذر: 1- النذر المطلق: وهو النذر الذي لم يسم فيه الفعل المنذور، كقوله: لله علي نذر، ويسكت، أو: لله علي نذر إن ركبت سيارة فلان، ولا يذكر الفعل المنذور ولم ينوه في قلبه، فيجب عليه إذن كفارة يمين إن لم يعلق نذره على شيء، أو إن فعل ما علقه عليه. 2- نذر اللجاج والغضب: وهو تعليقه بشرط حتى يمنع نفسه من فعل شيء معين، كقوله: إن كلمتك فعلي صدقة مائة دينار، أو يعلقه بشرط يقصد حث نفسه على فعل الشيء، كقوله: إن لم أكلمك فعلي صدقة مائة دينار، فيخير بين أمرين: الأول: الإيفاء بنذره فلا يكلّمه في المثال الأول، أو يكلّمه في المثال الثاني. الثاني: أو عدم الوفاء بنذره ويكفر كفارة يمين، ولا يجب عليه فعل المنذور الذي ذكره في نذره ولو كان طاعة، مثل: لله علي إن لم أصلِ مائة دينار. 3- نذر فعل مباح ، كـ: لله علي أن ألبس ثوبي، فيخير فيه أيضاً بين: الإتيان بالفعل المنذور، أو عدم فعله ويكفر كفارة يمين. 4- نذر فعل مكروه ، كقوله: لله علي نذر أن أطلق زوجتي إن ذهبت إلى بيت فلان، فالمستحب له ألا يفي بنذره، ويكفر كفارة يمين، فإن وفى بنذره فطلق امرأته فلا كفارة عليه. 5- نذر فعل معصية، كـ: علي أن أشرب الخمر، أو يعلقه بشيء كـ: إن جاء فلان فعلي أن أشرب الخمر، فيحرم على الناذر فعل ما نذره، وعليه كفارة يمين؛ وإن وفى بنذره أثم ولا كفارة عليه. 6- نذر التبرر: أي: نذر طاعة ، وهو المشهور عند غالب الناس. كقوله: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيجب الوفاء به، ويجب الوفاء بالنذر المعلق بشرط وجود نعمة، أو دفع نقمة كـ: لله علي نذر إن نجحت أن أصلي ركعتين. ويشترط في النذر حتى يكون نذر تبرر: - ذكر المنذور، لله علي أن أصلي - وأن يكون المنذور طاعة، مثل الصدقة والصلاة والعمرة. - وأن لا يكون سبب النذر الغضب. أقسام كفارة النذر مثل كفارة اليمين: كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب: 1- فيخير ابتداء بين ثلاثة أمور، فإن عجز عن جميعها، انتقل إلى الرابع، ولا يجوز الانتقال إليه مع قدرته على أحد الثلاثة الأول، وهي: - إطعام عشرة مساكين، ويشترط فيهم: المسكنة - والفقر أولى -، والإسلام، ويشترط استيعاب العدد، فلا يجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام. - أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، للرجل ثوب وللمرأة درع -كالثوب- وخمار -منديل-. - أو عتق رقبة مؤمنة. 2- فإن عجز عن جميع الثلاثة السابقة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويجب أن تكون متتابعة إن لم يكن له عذر في عدم التتابع مثل أن يصيبه مرض فيجوز له قطع التتابع. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /421).

الأركان

1- الناذر. 2- المنذور: هو الفعل الذي أوجبه الناذر على نفسه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (15 /207).

الشروط

يشترط لانعقاد النذر: 1- أن يكون الناذر مكلَّفًا، أي: بالغًا عاقلًا. 2- وأن يكون مختارًا غير مجبور على النذر. 3- وأن ينذر على نفسه، لا على غيره. 4- وأن يكون النذر لله تعالى. 5- وأن يكون بالقول، فلا يصح بالنية، إلا أنه يصح النذر من الأخرس بإشارة مفهومة. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /612).

السنن

1- يسن الوفاء بنذر فعل المستحب، مثل: لله علي أن أصلي راتبة الظهر. 2- يسن عدم الوفاء بنذر فعل المكروه، مثل: لله علي أن أتكلم أثناء قضاء الحاجة في الخلاء. انظر "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (7 /499).

المكروهات

1- يكره الوفاء بنذر فعل المكروه، مثل: لله علي أن أتكلم أثناء قضاء الحاجة في الخلاء. 2- يكره عدم الوفاء بنذر فعل المستحب، مثل: لله علي أن أصلي راتبة الظهر. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /466).

الصيغة

ليس للنذر صيغة خاصة، بل ينعقد النذر بكل ما أدى معناه، مثل: 1- لله علي. 2- نذرًا علي. 3- أو نذرت لله. 4- أو يلزمني نذر. 5- أو علي لله كذا. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص751).

مسائل متعلقة

تخفيفات في النذر

1- من نذر أن يتصدق بجميع ماله، يفي بنذره بأن يتصدق بثلثه. 2- من نذر أن يصوم وهو كبير لا يستطيع الصوم، كفر عن نذره كفارة يمين، وأطعم عن كل يوم نذره مسكيناً. 3- من نذر طاعة ثم عجز عن فعلها: - إن كان عجزه مؤقتاً انتظر زواله، ثم وفّى بنذره. - وإن كان عجزه دائماً، كفر عن نذره. انظر "المجلّى" للأشقر (532/2).

مذاهب الفقهاء

- النَّذر ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على صحة النذر وفي غالب صوره، ولزوم الوفاء به. - وأجمعوا على لزوم الوفاء بالنذر المقيد في الواجبات، والجمهور على لزوم الوفاء بالنذر المطلق في الواجبات إلا بعض أصحاب الشافعي. - أما النَّذر في المعصية فقال مالكٌ والشافعي والجمهور لايلزمه شيءٌ، وعند أحمد وأبو حنيفة والكوفيين يلزمه الكفارة. - واختلفوا فيمن حرّم على نفسه مباحًا فقال مالك لا يلزم الكفارة إلا في الزوجة، وقال أهل الظاهر لا يلزمه شيء، وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه الكفارة. - واختلفوا في الكفارة في النذر على ثلاثة أقوالٍ: 1- كفارة يمين وهو قول الجمهور. 2- كفارة يمين وظهار. 3- أقل ما يطلق عليه قربة كصيام يومٍ أو يومين. انظر "المغني " لابن قدامة (10 /3)، "بداية المجتهد " لابن رشد (2 /184).

أحاديث عن النذر