البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

من قضايا الأوقاف والمساجد

درست الندوة قضايا الأوقاف وقررت بهذا الصدد ما يلي : أولًا: وقف الأراضي والممتلكات والأموال للأهداف الخيرية صدقة جارية في الإسلام وله أجر عظيم والمسلمون يقفون الأراضي والممتلكات للمصالح الخيرية في كل بقعة من بقاع العالم، وتاريخ الإسلام والمسلمين في الهند قديم جدا، فالمسلمون مقيمون في جميع أنحا ءالبلاد، وتوجد أوقاف المسلمين للأهداف الدينية والخيرية في جميع الولايات والمناطق ، والحفاظ علي هذه الأوقاف وتنميتها وصرف مواردها حسب أهداف الواقفين وإنهاء الاحتلال الغاشم لممتلكات الوقاف من أهم مسؤوليات المسلمين الهنود والحكومة الهندية. ثانيًا: المنظور الإسلامي الأصلي للأوقاف هو أنها تكون مؤبدة فلا يجوز بيعها أو نقلها في عامة الأحوال، يقول رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ بشأن الأوقاف “ لا تباع ولاتوهب ولاتورث “، فينبغي أن تبذل كل المجهودات لرفع غلة الأوقاف وتنشيط فعاليتها مع إبقائها علي وضعها السابق، وينبغي أن تسن قوانين خاصة بصيانة الأوقاف وزيادة ريعها وفقا لمقاصد الواقفين. ثالثًا: تمتاز المساجد من بين الأوقاف الأخري بقداسة وكرامة أكثر، فلا يجوز بيعها أو نقلها في أي حال، حتي إذا أصبح المسجد خرابا، أو انقطع عنه أداء الصلاة، وتبقي الأرض التي كان عليها المسجد مسجدا، وهي تحظي بقداسة المسجد وكرامته، وينبغي أن تبذل الجهود في سبيل عمارة المسجد عليها وإحيائه بشكل مستمر، يقو الله تعالي: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: 18]ويقول سبحانه ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: 18] رابعًا: منع الناس من أداء الصلاة في المساجد ظلم عظيم ومعصية كبيرة، يقول الله عز وجل ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 114]وأي مسجد منع المسلمون فيه من أداء الصلاة منذ أمد بعيد أو تم احتلاله بطرق غير مشروعة أو هدمت بنايته يبقي مسجدا في الشريعة. خامسًا: منع أداء الصلاة في المساجد باعتبارها من الآثار القديمة ظلم في الشريعة يقول الله تعالي ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: 114] سادسا : ولدي انقسام الهند انتقل كثير من المسلمين إلي باكستان وخاصة من ولايات بنجاب وهريانة ودلهي وأترابراديش الغربية التي توجد فيا أوقاف كبيرة للمسملين بأنواع مختلفة في صورة المساجد والمدراس والزوايا والمقابر والخانات وغيرها، فتقع مسؤولية الحفاظ علي الأوقاف علي من بقي من المسلمين في تلك المناطق، وهيئة الوقف مسؤولة عن القيام بالحفاظ علي الأوقاف في منطقة أصبحت خالية من السكان المسلمين كليا، وينبغي للسكان القيمين قرب تلك المنطقة أن يحاولوا الحفاظ علي تلك الأوقاف. سابعًا : أوقاف غير المساجد التي هي واهقعة في مناطق لايوجد السكان المسلمون فيها إلي حد بعيد، ويستحيل إحياؤها واستخدامها حسب أهداف الواقفين ويخشي وفوعها تحت الاحتلا ل ، يجوز بيع هذه الأوقاف وإنشاء أوقاف مثلها في أماكن أخري بالشروط التالية: (أ) أن يتم التأكد من عدم تواجد المسلمين في تلك المناطق تماما وعدم توقع إقامة المسلمين هناك في المستقبل القريب. (ب) أن يتم بيع ممتلكات الوقف بثمن مناسب تراعي فيه القيمة السوقية ، فلا ينبغي بيعها بقيمة يعتبرهاخبراء القيمة غير لائقة بها. (ج) أن لايبيعها متولي الوقف أو المسؤول الحكومي عنه لأقربائهما أو لأسخاص ترتبط مصالحهما بهم، وكذلك ينبغي أن لايبيعها لشخص يجب عليهما دفع الديون أو القروض إليه. (د) أن يتم بيع ممتلكات الوقف بالممتلكات دون النقود وإذا وجدت مشكلة قانونية أو عملية في هذا الوضع وتم البيع بالنقد، فينبغي التعجيل في إنشاء وقف بديل بذلك النقد. (هــ) أن يسمح باستبدال الوقف أو بيعه بعد التاكد من تحقق شروط الاستبدال، ويتم ذلك عن طريق قاضي الشريعة أو لجنة الأ,قاف التي تستمل علي العماء الأتقياء والمسلمين الملتزمين من أصحاب الاحتصاص في القانون، فلا تكفي موافقة هيئة الوقف أو مسؤول حكومي عن الوقف تعتبر شرعا شريطة أن تستطلع آراء ثلاثة من الفتيين المعتمدين واستشارتهم وتقرر حسب مشورتهم. ثامنًا : (أ)ينبغي أن تصرف موارد الأوقاف الخربة في المصارف المذكورة في وثيقة الوقف وفق شرائط الواقف، وإذا لم توجد تلك المصارف فتصرف في مصارف مماثلة لها، ولايجوز صرف الموارد بدون مراعات غرض الواقف. (ب)إذا مست الحاجة إلأي بيع الأوقاف الخربة وجب إنشاء وقف بديل لها. تاسعًا : الأراضي التي تزيد عن حاجيات المسجد حاليا ولايرجي الاحتياج إليها في المستقبل يجوز فيها إقامة المدارس للتعليم الديني في الأحوال الآتية: (أ) إذا خرب المسجد ويتوقع ان تعمير المدارس سيؤدي إلي إحياء المسجد. (ب) إذا احتمل احتمالا قويا وقوع الاحتلال للأراضي الزائدة الموقوفة للمسجد ويتوقع أن تأسيس مدرسة دينية يسد باب الخطر. (ج) إذا لم توجد مدرسة دينية للأطفال المسلمين في المنطقة التي يقع فيها المسجد، ولايوجد نظام مستقل لإقامة مدرسة دينية هناك، ففي هذا الوضع يمكن إنشاء مدرسة دينية في الأراضي الزائدة، وينبغي الاستئذان لذلك من متولي المسجد أو لجنته، ولأفضل أن تقوم لجنة المسجد نفسها علي أمر المدرسة. عاشرا الأراضي الموقوفه علي المساجد التي هدفها توفير الدخل للمساجد يمكن استخدامها لإقامة المعاهد للتعليم العصري أو الفني بأجرة مناسبة ولكن ينبغي أن يتم هذا العقد بحيث يبقي عليها مللك المسجد. حادي عشر : إن المساجد التي مواردها أكثر بكثير من نفقاتها وهي لاتزال تتضخم في رأس مال كبير، ولايرجي احتياج المساجد إلي هذه الموارد الزائدة في المستقبل القريب، وينبغي صرف هذه الموارد الزائدة في بناء المساجد أوإعانة المساجد المحتاجة، وذلك لأن كثيرا من المناطق بالموارد الزائدة للمساجد الغنية. ثاني عشر: من نفقات المساجد الهامة لموارد الأراضي والممتلكات الموقوفة عليها نفقة الأئمة والمؤذنين، ونظرا إلي أن رواتب الأئمة والمؤذنين تكون قليلة جدا في أكثر الأحيان مع السعة في موارد المسجد فهي لاتكفي لسد حاجاتهم، وتوصي الندوة أن يقدم المتولون ومسؤولو المساجد رواتب لائقة وأفضل إلي أئمة المساجد ومؤذنيها وخدامها تكريما لهم واعتبارا لرواتبهم أهم نمن نقاف المساجد. ثالث عشر : الموارد الزائدة للأوقاف الأخري التي لاتحتاج إليها الأوقاف حاليا ولايتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب، والحفاظ عليها قد يصبح مشكلة كبيرة للمتولين، لأنه يخا ف عليها السلب والنهب أو التدخل من قبل الحكومة أو من قبل أشخاص خائنين، ينبغي أن تنفق هذه الموارد الزائدة في مصارف الأوقاف المماثلة لها مثل صرف موارد المدرسة في مدرسة أخري وصرف موارد الخانات في خانات أخري. رابع عشر: إذا كان ريع الوقف وافيا فلا يستحب بيعه لمجرد الحصول علي دخل أكثر، لأن في ذلك خوف ضياع الوقف الأول ، إلا إذا كان الدخل للوقف قليلا ولايكفي لنفقات ضرورية لممتلكات الوقف حتي إنه يضطر القائمون عليها إلي أخذ القروض، ولاتوجد أي صورة لزيادة موارد الممتلكات الأكثر نفعا ببيع الممتلكات الموقوفه مراعاة لشروط مذكورة في بنود (ب، د، هـ)ضمن المادة: سابعا من القرار : 41. ولابد ان يستأذن الواقف إذا كان حيا. خامس عشر: الأوقاف التي تتعرض مبانيها لوضع خطير، وليس لدي هيئة الوقف رأس مال التعميرها ولايتوقع حصوله في المستقبل القريب، ففي هذا الوضع يجوز لمتولي هذه الأوقاف إجراء عقد الاتفاق مع النباء لتعمير المبني الجديد بشرط أن يكون ذلك المبني أو جزء منه موجودا لديه علي اجرة إلي مدة معينة، وهكذا يحصل البناء علي ربح الاستثمار، ولكن لاصح أن يشترط البناء بأن يعود إلي ملكه طابق أو طابقان من مبني ذي طوابق عديدة. سادس عشر: إذا لم توجد وسيلة لبناء حدود حول المقابر للحفاظ عليها ينبغي أن يكون السبيل إلي اأن تبني الدكاكين من خارج المقابر، ويجوز بناء هذه الدكاكين بأموال الأجرة المدفوعة مقدما، ويصرف الدخل الخاصل من الدكاكين في الحفاظ علي المقابر التي توجد علاماتها عند بناء الدكاكين. سابع عشر: هذه الندوة توصي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالهند القاضي مجاهد الإسلام القاسمي بتشكيل لجنة تمثل مجمع الفقه الإسلامي (الهند) بصدد وضع مشروع وتقديمة لإجراء تعديلات ضرورية في قانون الوقف ومقترجات مفيدة أخري إلياللجنة البرلمانية التي ألفتها حكومة الهند لأوقاف المسلمين. قرارات وتوصيات الندوة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند حج هاؤس ــ مومباي الهند 21ـ 24جمادي الأخر 1418هـ 24ــ 27أكتوبر 1997م