البحث

عبارات مقترحة:

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

جاءت نصوصٌ كثيرة في السُّنة بتحريمِ الاعتداء على النفس، وعَدِّ ذلك من كبائرِ الذنوب؛ منها:

* عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ، يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: النَّفْسِ بالنَّفْسِ، والثيِّبِ الزاني، والمارقِ مِن الدِّينِ التاركِ للجماعةِ». أخرجه البخاري (6878).

* عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطَبَ الناسَ يومَ النَّحْرِ، فقال: «يا أيُّها الناسُ، أيُّ يومٍ هذا؟»، قالوا: يومٌ حرامٌ، قال: «فأيُّ بلدٍ هذا؟»، قالوا: بلدٌ حرامٌ، قال: «فأيُّ شهرٍ هذا؟»، قالوا: شهرٌ حرامٌ، قال: «فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ؛ كحُرْمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا»، فأعادَها مِرارًا، ثم رفَعَ رأسَه، فقال: «اللهمَّ هل بلَّغْتُ، اللهمَّ هل بلَّغْتُ! - قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيدِه، إنَّها لَوَصِيَّتُه إلى أمَّتِه - فَلْيُبلِغِ الشاهدُ الغائبَ: لا تَرجِعوا بعدي كفَّارًا، يَضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ». أخرجه البخاري (1739).

* عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكبائرِ، قال: «الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدَينِ، وقتلُ النَّفْسِ، وشَهادةُ الزُّورِ». أخرجه البخاري (2653).

* عن الأحنَفِ بن قيسٍ، قال: «ذهَبْتُ لأنصُرَ هذا الرجُلَ، فلَقِيَني أبو بَكْرةَ، فقال: أين تريدُ؟ قلتُ: أنصُرُ هذا الرجُلَ، قال: ارجِعْ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إذا التقى المسلمانِ بسَيْفَيْهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ»، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟! قال: «إنَّه كان حريصًا على قتلِ صاحبِه»». أخرجه البخاري (31).

* عن أمِّ الدَّرْداءِ رضي الله عنها، قالت: سَمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «كلُّ ذَنْبٍ عسى اللهُ أن يَغفِرَه، إلا مَن ماتَ مشرِكًا، أو مَن قتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا». أخرجه أبو داود (4270).

* عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَزَوالُ الدُّنيا أهوَنُ على اللهِ مِن قَتْلِ رجُلٍ مسلمٍ». أخرجه الترمذي (1395).

بل قد بلَغَ مِن محافظةِ الشريعةِ على النفوس، والوفاءِ بالعهود: أن حرَّمتْ قَتْلَ المعاهَدِ - وهو مَن له عهدٌ مع المسلمين بعقدِ جِزْيةٍ، أو هُدْنةٍ، أو أمانٍ من مسلم - إلا أن ينقُضَ العهدَ، فيكونَ حلالَ الدمِ:

* عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قتَلَ معاهَدًا، لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ رِيحَها توجَدُ مِن مسيرةِ أربعين عامًا». أخرجه البخاري (3166).