البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

ما أخرجه الترمذي (2518) عن الحسن بن علي بن أبي طالب _رضي الله عنهما_ أنه قال: «دَع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ» وما رواه النعمان بن بشير: «الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ» أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599) انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني (2/ 1008 ) واستدلَّ ابن تيمية على سدّ الذرائع بشواهد قوليّة وعمليّة من السّنة: ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ؟ قالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أبا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أباهُ، ويَسُبُّ أُمَّهُ» أخرجه البخاري (5973). ففي الحديث نهي عن شتم الرّجل أبوي غيره؛ حتى لا يكون ذريعة إلى سب أبويه نفسه؛ لأنّ سب الغير يؤدي إليه. إنّ الشارع نهى عن خطبة المعتدة؛ لأنه قد يجر إلى ما هو أكبر منه، وهو الزّواج في العدّة نهى النّبي _صلى الله عليه وسلّم_ عن بيعٍ وسلف مع أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر يصح؛ لئلا يؤدي إلى ربا. نهى النّبي _صلى الله عليه وسلّم_ وأصحابه المُقرِض عن قبول هدية المُقترض؛ حتى يحسبها من دينه؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدّين لأجل الهدية فيكون ربا. منع ميراث القاتل؛ لكيلا يتخذ القتل سبيلاً لتعجيل الميراث. انظر"إعلام الموقعين" لابن القيم (3/ 149_217)