البحث

عبارات مقترحة:

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

- لعظيمِ حُرمة المسلم وعرضه فقد أولى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم هذا الموضوع أيَّما اهتمام في خطبة حجة الوداع: عن عبدالله بن عباس: أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النّاسَ يَومَ النَّحْرِ فَقالَ: «يا أيُّها النّاسُ أيُّ يَومٍ هذا؟، قالوا: يَوْمٌ حَرامٌ ، قالَ: فأيُّ بَلَدٍ هذا؟، قالوا: بَلَدٌ حَرامٌ ، قالَ: فأيُّ شَهْرٍ هذا؟، قالوا: شَهْرٌ حَرامٌ ، قالَ: فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌ ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، فأعادَها مِرارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقالَ: اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ - قالَ ابنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: فَوالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّها لَوَصِيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ، فَلْيُبْلِغِ الشّاهِدُ الغائِبَ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ ». أخرجه البخاري (١٧٣٩). قال ابن حجر الهيتمي: «الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة: لكنها تختلف عظماً وضده بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال، وقتل النفس بقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ المُسلم على المسلم حرام، دمُهُ ومالهُ وعرضهُ». أخرجه مسلم (2564) والغصب والقتل كبيرتان إجماعًا، فكذا ثلم العرض». " الزواجر عن اقتراف الكبائر" للهيتمي (2/ 555). - ومع شنيع الصّورة التي شبهت بها الغيبة في القرآن فقد جاءت مبالغة أخرى في التحذيرِ من الغيبة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « الرِّبا سبعونَ حوبًا وأيسرُها كنِكاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وإنَّ أربى الرِّبا عِرْضُ الرَّجلِ المسلِمِ ». أخرجه ابن ماجة (٢٢٧٤ ) - ووضّح صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه معنى الغيبة: أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ " قَالُوا : اللهُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ." قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ . أخرجه مسلم (2589).