عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بين شُعَبِهَا الأَربع، ثم جَهَدَهَا، فَقَد وَجَبَ الغُسْلُ)). وفي لفظ ((وإن لم يُنْزِل)).
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم.]
شرح الحديث :
إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة الأربع، وهي اليدان والرجلان، ثم أدخل ذكره في فرج المرأة؛ فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني؛ لأن الإدخال وحده أحد موجبات الغسل.
معاني الكلمات :
إذَا جَلَسَ |
أي الرجل. |
شُعَبِهَا الأَرْبَعِ |
شعب جمع شعبة، وهو القطعة من الشيء، ويريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. |
ثُمَّ جَهَدَهَا |
بلغ المشقة وحفزها وكدها، وهو كناية عن الجماع. |
وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ |
أي: لم ينزل منيًّا. |
وَجَب الغُسل |
لزم وثبت الغسل. |
فوائد من الحديث :
-
وجوب الغسل من إدخال الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.
-
استعمال الكناية فيما يستحيا من التصريح به.
-
الإشارة إلى بعض الحِكَم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره.
-
يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد "الماء من الماء" المفهوم منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المني.
المراجع :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ.
تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى 1426هـ.
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: الثانية 1408هـ.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية