الله
أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسول الله ﷺ وأصحابه صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أَيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
يخبر ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ وأصحابه قدموا مكة في حجة الوداع، صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان بعضهم محرماً بالحج، ومنهم القارنون بين الحج والعمرة. فأمر من لم يَسُقِ الْهَدْيَ من هاتين الطائفتين، بأن يحلوا من حجهم، ويجعلوا إحرامهم عمرة، فكبُر عليهم ذلك، ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل، الذي يبيح الجماع، ثم يحرمون بالحج، ولذا سألوه فقالوا: يا رسول الله: أي الحِلُّ، ما التحلل الذي نفعله؟ فقال ﷺ الحِلُّ كلُّه، فيباح لكم ما حُرِّمَ عليكم قبل الإحرام فامتثلوا رضي الله عنهم.
صَبِيحَةَ رَابِعَة | أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة. |
مُهِلِّينَ بالحج | مُلَبِّينَ بالحج، والمراد: بعضهم لا كلهم؛ لأن منهم من كان قارنًا ومنهم من كان متمتعًا. |
فأمرهم أن يجعلوها عمرة | أي أمر بعض الصحابة ممن لم يكن معهم هدي أن يجعلوا حجهم عمرة تمتع. |
أيُّ الحِلِّ | أيُّ الحِلِّ لنا، بمعنى ما نوع التحلل من الإحرام؟ |
الحِلُّ كُلُّهُ | برفع الحل على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: حِلُّكُم الحِلُّ كُله. |