الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: نهى النبي ﷺ عن المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ، وعن المُزَابنة، وعن بيع الثَّمَرَة حتى يَبدُو صَلاحُها، وأن لا تبُاع إلا بالدينار والدرهم، إلا العَرَايَا.
[صحيح.] - [متفق عليه.]
نهى النبي ﷺ عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار؛ لما فيها من الضرر على جانب واحد أو جانبين، ومن ذلك: المخابرة، وهي تأجير الأرض بنتاج جزء محدد من الأرض، وليس بنسبة عادلة، وكذلك نهى عن بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وكذلك نهى أن يباع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولكنه رخص في الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر، -والخرص معرفة قدره بالتخمين وغلبة الظن-، بشرط أن يكون خمسة أوسق فأقل، لما ورد في أحاديث أخرى.
المخابرة | مأخوذة من "الخبار" وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من "الخبير" وهو من يحسن حرث الأرض.وهي: العمل في الأرض مقابل جزء معين مما يخرج منها من الزرع، مثل ما يخرج في شمال المزرعة. |
المحاقلة | مأخوذة من "الحقل" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه، والمحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها، بحنطة صافية من التبن. |
المزابنة | اشتراء التمر بالرطب على رؤوس النخل. |
يبدو صلاحها | يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها. |
إلا بالدينار والدرهم | الدينار النقد المصنوع من الذهب والدرهم النقد المصنوع من الفضة، اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس. |
العرايا | بيع الرطب بالتمر بعد أن يُخرَص -أي يعرف قدره بالتخمين وغلبة الظن- ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها. |