المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوان ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعا ًمن تمر».
[صحيح.] - [متفق عليه، والرواية الثانية رواها مسلم.]
ينهى النبي ﷺ عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما. 1 - فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه. 2- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه. وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه. وكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه. 3- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. 4- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها ؛ فلا يبقى منه شيئاً ينتفع به المشترون. والنبي ﷺ يقول: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض". 5- النهي عن بيع المصراة من بهيمة الأنعام، فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد غش المشتري وظلمه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته ، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة. فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه.
لا تَـلَـقَّوا | بفتح التاء واللام، وأصله تتلقوا فحذفت تاء الماضي، أي: لا تستقبلوا. |
الركبان | جمع راكب، ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع ما معهم. |
ولا يبع بعضكم على بيع بعض | بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرًا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على الشراء، وهو: أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر. |
ولا تناجشوا | النجش، وهو الزيادة في السلعة، أي: لا يزد أحدكم في ثمن سلعة ليس في نفسه اشتراؤها ليضر بذلك غيره. |
ولا يبع حاضر لباد | الحاضر: هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية .والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم حضرياً، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع أو المشترى لغيره. |
ولا تصروا الغنم | التصرية: ربط أخلاف الناقة (أي ثديها) أو غيرها ، وترك حلبها ليجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. |
ابتاعها | اشتراها بعد التصرية. |
بخير النظرين | بأفضل الرأيين. |
"إن رضيها" | إن رضي المصراة. |
أمسكها" | أبقاها على ملكه ولا شيء له. |
سخطها | كرهها. |