عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».
[صحيح.] - [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي.]
شرح الحديث :
يبين الرسول ﷺ في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.
معاني الكلمات :
يأتي |
يجامع امرأته. |
حائض |
جمعها حُيَّضٌ، اسم فاعل للمرأة التي أصابها دم الحيض. |
بدينار |
الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإسلامي: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4, 25 جم). |
فوائد من الحديث :
-
تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
-
كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
-
الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
-
وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.
المراجع :
توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423هـ.
سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
تسهيل الإلمام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسلام السليمان، ط1، 1427هـ.
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: الشيخ ابن عثيمين، تحقيق صبحي رمضان وآخر، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427هـ.
سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
مسند الإمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
السنن الكبرى للنسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناءوط مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
سنن الدارمي، للدارمي، التميمي تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م.
فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية