البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الْمُنَاسِبُ الْمُلَائِم


من معجم المصطلحات الشرعية

أحد أنواع المناسب، ويقصد به ما عرفت مناسبته لعين الحكم، أو نوعه بترتيب الحكم عليه، لا بالنص، ولا الإجماع على كونه علة . مثل إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد لجامع القتل العمد العدوان؛ فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم، وهو وجوب القتل في المحدد، وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث هو قصاص في الأيدي


انظر : المحصول للرازي، 166/5، الإحكام للآمدي، 282/3، البحر المحيط للزركشي، 276/7.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أحد أنواع المناسب، ويقصد به ما عرفت مناسبته لعين الحكم، أو نوعه بترتيب الحكم عليه، لا بالنص، ولا الإجماع على كونه علة.