الْمُنَاقَصَةُ

الْمُنَاقَصَةُ


الفقه
أن يطلب البائع بسلعته ثمناً، فيساومه المشتري، ويماكسه لينقص له من الثمن . ومن أمثلته جواز الْمُنَاقَصَةُ من ثمن السلعة . ومن شواهده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ . فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَدَعَا لَهُ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ : "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ "، قُلْتُ : لَا، قَالَ : "بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ". مسلم : 4182.
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 4/233، حاشية الجمل على شرح المنهج، 3/340 .
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته المماكسة . وهي ما يطلبه الظالم من مبلغ معين من أموال الناس، ثم ينقص شيئاً مما طلبه .
  • دعوة طرف لأطراف أخرى متخصصة إلى القيام بعمل يعينه، بقصد الوصول إلى المناقِص الذي يقدم له أقل الأسعار للتعاقد معه .