المِنْحَةُ

المِنْحَةُ


الفقه
هِبَة لبن الشاة، أو البقرة، أو الناقة، يعيرها الرجل لرجل آخر ينتفع بلبنها، ثم يردها .استحباب تقديمها للقريب، والجار، ونحوه . في الحديث : "نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ". وعَنْ مَالِكٍ، قَالَ : "نِعْمَ الصَّدَقَةُ ". البخاري :2629 .
انظر : منح الجليل لعليش، 5/435، الفروع لابن مفلح، 4/353.