الْمَنْدُوب الْعَيْنِيّ

الْمَنْدُوب الْعَيْنِيّ


أصول الفقه
مندوب في حق كل مكلف، فلا يكفي أن يقوم به واحد منهم . مثل السنن الرواتب، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين عند من لا يرى الوجوب . وهو يقابل المندوب الكفائي
انظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام، 53/2، رفع الحاجب لابن السبكي، 506/1، البحر المحيط للزركشي، 389/1.