الْمَنْصُوص عَلَيْه

الْمَنْصُوص عَلَيْه


الفقه
الحكم المروي عن الإمام، أو أحد أئمة المذهب في مسألة ما . ومن شواهده قولهم : " وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مِنْ تَقْدِيمٍ، وَتَأْخِيرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ". وقولهم : " أن المنصوص عليه في الكتب المشهورة، أنه لو كان اللبن لغير الزوج لا تحرم الرضيعة على الزوج ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم 3/243 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 5/350 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/173.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المنصوص عليه في الكتاب، أو السنة .