مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّة فِي الْأَصْل
من معجم المصطلحات الشرعية
أن يمنع المعترض وجود الوصف المدعى علِّيَّته في الأصل المقيس عليه . ومثاله : لو قاس المستدل الخنزير على الكلب في غسل سؤره سبع مرات بجامع النجاسة في كل منهما فللمالكي أن يمنع وجود العلة (النجاسة ) في الأصل؛ لأن مذهبه أن الكلب ليس نجساً؛ لأنه يحل صيده .
انظر : الإحكام للآمدي، 4/81، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 4/129.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
أن يمنع المعترض وجود الوصف المدعى علِّيَّته في الأصل المقيس عليه.