الْمَنْهِيّ عَنْهُ لِوَصْف مُلَازِم

الْمَنْهِيّ عَنْهُ لِوَصْف مُلَازِم


أصول الفقه
ما نهى الشرع عنه، لا لمفسدة فيه، بل لاقترانه بوصف ملازم لا ينفك عنه في الصورة التي ورد النهي عنها . مثل بيوع الربا . فإن النهي ليس لذات البيع، بل للزيادة المحرمة المقترنة به التي لو ذهبت لم يبق وصف الربا صادقاً عليه . وهو قسيم المنهي عنه لذاته، والمنهي عنه لوصف خارجي .
انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 1/330، تحقيق المراد للعلائي، ص :67، 130.