الْمَنِيحَةُ

الْمَنِيحَةُ


الفقه أصول الفقه
الناقة، أو الشاة ذات الدَّر تعار لِلَبَنِهَا، ثم ترد إلى أهلها . ومن شواهده حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَال : "نعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ." البخاري :2692.
انظر : الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخلال، 1/53 ، شرح صحيح البخاري لابن بطال، 7/150، المجموع للنووي، 6/243.
تعريفات أخرى :

  • تطلق على ما يُعطى من النخل، والناقة، والشاة، وغيرها؛ ليتناول ما يتولَّد منه كالثمر، واللبن .

التعريف اللغوي :


الشَّاةُ أَوْ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا أَوْ صُوفِهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَالجَمْعُ: مَنَائِحُ، وَتُسَمَّى أَيْضًا مِنْحَةً، وَقِيلَ: المَنِيحَةُ تَكونُ لِلْانْتِفَاعِ بِاللَّبَنِ خَاصَّةً، وَالمَنْحُ: الإِعَارَةُ، يُقَالُ: مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ ويَمْنِحُهُ إِذَا أَعَارَهُ إِيَّاهَا، وَتُطْلَقُ المَنِيحَةُ عَلَى كُلِّ هِبَةٍ مُطْلَقًا سَواءً كَانَتْ بَهِيمَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهَا، وَأَصْلُ المَنِيحَةِ مِنَ المَنْحِ وَهُوَ الإِعْطَاءُ، يُقَالُ: مَنَحْتُهُ أَمْنَحُهُ مَنْحًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ، وأَمْنَحَتِ النَّاقَةُ دَنَا نَتاجُها، وَالمَنُوحُ والمُمَانِحُ مِنَ النُّوقِ التي تَدُرُّ اللَّبَنَ فِي الشِّتَاءِ بَعْدَ مَا تَذْهَبُ أَلْبَانُ الإبِلِ، وَالاسْتِمْنَاحُ: طَلَبُ المَنِيحَةِ.

إطلاقات المصطلح :


تَرِدُ المَنِيحَةُ أَيْضًا فِي كِتَابِ العَارِيَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ العَرِيَةِ ، وَبَابِ الضَّمَانِ فِي بَابِ ضَمَانِ الهِبَةِ.

جذر الكلمة :


منح

المراجع :


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 7 /280 - معجم مقاييس اللغة : (5/ 278) - تهذيب اللغة : (5/ 77) - لسان العرب : (2/ 602) - لسان العرب : (2 /602) - الـمغني لابن قدامة : 5 /657 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : 6 /198 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 2 /580 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : 5 /409 - روضة الطالبين : 5 /370 -