الْمُوَافَقَةُ

الْمُوَافَقَةُ


الفقه
مشاركة طرف لآخر في صورة قول، أو فعل، أو ترك، أو اعتقاد، أو غير ذلك . ومن شواهده قولهم : " وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِئَةَ دِرْهَمٍ، فَشَهِدَ لَهُ بِهَا شَاهِدٌ، وَالْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ؛ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِهِمَا تُقْبَلُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِئَةِ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ عِنْدَهُمَا الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ، مَعْنًى يَكْفِي لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 20/79 و 22/185، مغني المحتاج للشربيني، 5/422، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/377.