الْمَوْزُونُ

الْمَوْزُونُ


الفقه
ما عرف مقداره عند أهل مكة بالوزن . ومن شواهده حديث ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " الوزْنُ وزْنُ أهل مكة، والمكيال مكْيَالُ أهل المدينة ." أبو داود :3340. وصححه الألباني . وقولهم : " وَالْقَبْض فِي الْمكيل بِالْكَيْلِ وَفِي الْمَوْزُون بِالْوَزْنِ وَفِي الْمَعْدُود بِالْعدَدِ ".
انظر : روضة الطالبين للنووي، 3/385 و 4/5 و 14، جامع الأمهات لابن الحاجب، 1/362، المعتصر من المختصر للملطي، 1/334.