الْمُوصَى بِهِ

الْمُوصَى بِهِ


الفقه
كُلُّ مَا يقبل التملك مِنْ حَيْثُ الْوَصِيَّةُ بِهِ . ومن شواهده قولهم : "الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمُوصَى بِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ . "
انظر : روضة الطالبين للنووي، 6/118، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 530، الروض المربع للبهوتي، 1/473.