الْمَوْقُوذَةُ

الْمَوْقُوذَةُ


الفقه أصول الفقه
ما رميَ أو ضُرب حتى مات من غير تذكية . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة :3.
انظر : العدة شرح العمدة للمقدسي، 1/492، تبيين الحقائق للزيلعي، 5/291، القوانين الفقهية لابن جزي، 122.

التعريف اللغوي :


المَوْقُوذَةُ والوَقِيذُة: الشَّاةُ التي تُضْرَبُ بِالعَصا أو بِالحَجَرِ، أو التي تُرْمى حتّى تموتَ مِن غير تَذكِيَةٍ. والوَقْذُ: شِدَّةُ الضَّرْبِ، يُقال: وَقَذَهُ، يَقِذُهُ، وَقْذاً: ضَرَبَه حتّى اسْتَرْخى وأشْرَفَ على المَوْتِ، والوَقْذُ أيضاً: أن يَقْتَلَ الشّاةَ بِالضَّرْبِ المُثْخِنِ والكَسْرِ بِشَيْءٍ لا حَدَّ له مِثلَ حَجَرٍ ثَقِيلٍ أو عَصا غَلِيظَةٍ وما أشبَهَها، والوَقِيذُ والمَوْقُوذُ: الشَّدِيدُ المَرَضِ المُشْرِفُ على المَوْتِ. والوقائِذُ: حِجارَةٌ مفروشة، واحِدَتُها: وَقيذَةٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (مَوقُوذَة) في الفقه في عِدَّة مواطن، مِنها: كِتاب الصَّيد والذَّبائِح، باب: الذَّكاة عند الكلام على أحكام تَذكِيَةِ المَوقوذَةِ قبل مَوتِها، ويَرِد أيضاً في باب: الغَصْب عند الكلام على حُكم المَوقوذَةِ المَغصوبَةِ مِن غير المُسْلِمِ. وفي كتاب العِتْقِ عند الكلام على حُكْمِ مُكاتَبَةِ العَبْدِ سَيِّدَهُ على مَوقوذَةٍ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


وقذ

المراجع :


تهذيب اللغة : (9/202) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/543) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (11/7253) - مشارق الأنوار : (2/293) - لسان العرب : (3/519) - تاج العروس : (9/495) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 104) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 468) - التعريفات الفقهية : (ص 221) - القاموس الفقهي : (ص 384) - معجم لغة الفقهاء : (ص 508) -