النَّطِيحَةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
الشَّاةُ تَنْطَحُهَا الْأُخْرَى، أو غَيرُها، فتَموتَ قَبْل أن تُذَكَى . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة :3
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
الشَّاةُ التي تَنْطَحُهَا الْأُخْرَى، أو غَيرُها، فتَموت قَبْل أن تُذَكَى.
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّطِيحَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَطَحَهُ كَمَنَعَهُ وَضَرَبَهُ إِذَا أَصَابَهُ بِقَرْنِهِ.
وَانْتَطَحَتِ الْكِبَاشِي: تَنَاطَحَتْ، وَالنَّطِيحَةُ الَّتِي مَاتَتْ مِنْهُ بِنَطْحِ الْكِبَاشِ، وَالنَّطِيحُ لِلذَّكَرِ، وَيُقَال نَعْجَةٌ نَطِيحٌ وَنَطِيحَةٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَيْتَةُ:
2 - الْمَيْتَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْحَيَوَانُ الَّذِي مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ.
وَاصْطِلاَحًا: هِيَ الْحَيَوَانُ الَّذِي مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قُتِل عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ (2) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّطِيحَةِ وَالْمَيْتَةِ، هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَكُل نَطِيحَةٍ مَيْتَةٌ، وَلاَ عَكْسَ.
ب - الْمُنْخَنِقَة:
3 - الْمُنْخَنِقَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الَّتِي خُنِقَتْ أَوِ اخْتَنَقَتْ بِحَبْلٍ أَوْ شَبَكَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَكَاةٍ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَكُلٌّ مِنَ النَّطِيحَةِ وَالْمُنْخَنِقَةِ مَيْتَةٌ لاَ تَحِل مَعَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ.
ج - الْمَوْقُوذَة:
4 - الْمَوْقُوذَةُ هِيَ الَّتِي ضُرِبَتْ بِالْخَشَبِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى مَاتَتْ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّطِيحَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ هِيَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ مَعَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ (4) .
د - الْمُتَرَدِّيَةُ:
5 - الْمُتَرَدِّيَةُ هِيَ الَّتِي تَرَدَّتْ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى أَسْفَل أَوْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ حَتَّى مَاتَتْ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَيْتَةٌ مَعَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - حُكْمُ النَّطِيحَةِ، أَنَّهَا مَيْتَةٌ نَجِسَةٌ، يَحْرُمُ أَكْلُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ (2) .
وَاسْتَثْنَى النَّصُّ: مَا أُدْرِكَ بِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَذُكِّيَ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً: أَيْ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُمْ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَذَكَّيْتُمْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، وَالذَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ بِمُحَدَّدٍ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَيْتَةٍ) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس، وحاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي 2 / 92
(2) المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي
(3) تفسير القرطبي 6 / 48، ولسان العرب، وحاكمية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي 2 / 92
(4) المراجع السابقة
الموسوعة الفقهية الكويتية: 339/ 40