النَّاجِزُ

النَّاجِزُ


الفقه
مَا كان الْقَبْضُ فِيهِ حاضرا حَالَ الْعَقْدِ . ومن شواهده حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ." البخاري :2177 .
انظر : المنتقى للباجي، 4/263، التاج والإكليل للمواق، 4/485، الحاوي الكبير للماوردي، 5/388، شرح الزركشي على الخرقي، 3/412.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على البيع الذي لا رجعة فيه .