نَاقِضُ الْوُضُوءِ

نَاقِضُ الْوُضُوءِ


الفقه
ما يبطل الطهارة الصغرى من حدث، وغيره . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِهِمْ الْأَوّلِ، فَهُوَ أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَصْرَ نَاقِضِ الْوُضُوءِ فِي الصَّوْتِ، وَالرِّيحِ، بَلْ الْمُرَادُ نَفْيُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/31 و 186، التاج والإكليل للمواق، 1/421، المجموع للنووي، 2/7.