النَّجَاسَةُ العَينِيةُ

النَّجَاسَةُ العَينِيةُ


الفقه
ما لها جرم مشاهد، أو صفة ظاهرة من لون، أو ريح . ومن شواهده قولهم : " وَذَكَرَ ابْنُ فَرْحُونٍ عَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، أَنَّ النَّجَاسَةَ الْعَيْنِيَّةَ لَا يَكْفِي إجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَيْهَا، وَلَابُدَّ مِنْ مُحَاوِلَةِ إزَالَةِ، أَوْصَافِهَا الثَّلَاثَةِ الطَّعْمِ، وَاللَّوْنِ، وَالرِّيحِ، أَوْ مَا وُجِدَ مِنْهَا ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/252، كشاف القناع للبهوتي، 1/181، مواهب الجليل للحطاب، 1/159.