النَّزْحُ

النَّزْحُ


الفقه
إفراغ البئر من مائها، أو بعضه . ومن شواهده حديث عَطَاءٍ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَ، فَأَرْبَعُونَ دَلْوًا . فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَتْ كُلُّهَا، أَوْ مِائَةُ دَلْوٍ ." ابن أبي شيبة :1714 ، ومن أمثلته قولهم : "فَإِنْ تَحَقَّقَ شَعْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، حُكِمَ بِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ النَّزْحِ إِلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ . "
انظر : روضة الطالبين للنووي، 1/25، تبيين الحقائق للزيلعي، 1/27، التاج والإكليل للمواق، 1/115.