الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
ما يُعرف حاله عن طريق الذوق، فيقال : هذا حلو، وذاك حامض . ومن أمثلته حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة غيَّرت طعمه، أو رائحته، أو لونه . ومن شواهده في الحديث الشريف : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ ."ابن ماجه :521. صححه الألباني دون قوله إلا ما غلب .
الطَّعْمُ: ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ مِن حَلاوَةٍ ومَرارَةٍ ونَحْوِهما، فَيُقال: طَعْمُهُ حُلْوٌ أو حامِضٌ. ويُطلَقُ على ما يُشْتَهَى مِن الطَّعامِ، يُقال: ليس له طَعْمٌ وما فُلانٌ بِذِي طَعْمٍ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الأَكْلُ، تقول: فُلانٌ قَلَّ طَعْمُهُ، أيْ: أَكْلُهُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (طَعْم) في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الرِّبا، ويُرادُ بهِ: ما يُطْعَمُ، أي مِمّا يُؤْكَلُ جامِداً كان أو مائِعاً.
طعم
ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ، كالحَلاوَةِ والمَرارَةِ.
الطَّعْمُ: ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ مِن حَلاوَةٍ ومَرارَةٍ ونَحْوِهما، ويُطلَقُ على ما يُشْتَهَى مِن الطَّعامِ.
ما يُعرف حاله عن طريق الذوق، فيقال: هذا حلو، وذاك حامض.
* تهذيب اللغة : (2/112)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/558)
* مقاييس اللغة : (3/410)
* مختار الصحاح : (ص 190)
* لسان العرب : (12/363)
* تاج العروس : (15/33)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/372)
* القاموس الفقهي : (ص 229)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1153)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/355)
* التعريفات الفقهية : (ص 136) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - مَا يُؤَدِّيهِ الذَّوْقُ، فَيُقَال: طَعْمُهُ حُلْوٌ أَوْ حَامِضٌ، وَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ وَصْفِهِ الْخِلْقِيِّ.
وَالطَّعْمُ أَيْضًا مَا يُشْتَهَى مِنَ الطَّعَامِ يُقَال: لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ وَمَا فُلاَنٌ بِذِي طَعْمٍ إِذَا كَانَ غَثًّا.
وَقَال الْفَيُّومِيُّ فِي مَعْنَى قَوْل الْفُقَهَاءِ: (الطَّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا) كَوْنُهُ مِمَّا يُطْعَمُ أَيْ مِمَّا يُسَاغُ جَامِدًا كَانَ أَوْ مَائِعًا. (1)
وَالطُّعْمُ - بِالضَّمِّ - الطَّعَامُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الذَّوْقُ:
2 - الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِاللِّسَانِ يُقَال: ذُقْتُ الطَّعَامَ أَذُوقُهُ ذَوْقًا وَذَوَقَانًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا إِذَا عَرَفْتَهُ بِتِلْكَ الْوَاسِطَةِ. فَالذَّوْقُ مُلاَبَسَةٌ يُحَسُّ بِهَا الطَّعْمُ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّعْمِ: -
أ - تَغَيُّرُ طَعْمِ الْمَاءِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي غَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَلاَ الطُّهُورُ. (3)
كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يُغَيِّرْهُ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فِي مَاءٍ بُل فِيهِ خُبْزٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (4) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَغَيَّرَ إِحْدَى صِفَاتِهِ: طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنَى عَنْهُ الْمَاءُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُهُ الإِْطْلاَقَ لاَ تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ. (5)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ جَوَازَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الَّذِي أُلْقَى فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَلَكِنْ لَمْ تَذْهَبْ رِقَّتُهُ، وَلَوْ طُبِخَ فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ وَرِيحُ الْبَاقِلاَّءِ يُوجَدُ فِيهِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: مِيَاه) .
ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا:
4 - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف 64 - 68) .
__________
(1) المصباح المنير، والصحاح.
(2) المصباح المنير والصحاح مادة (ذوق) والفروق ص 254.
(3) بداية المجتهد 1 / 23 (نشر دار المعرفة) .
(4) المغني 1 / 15.
(5) الشرح الصغير 1 / 31، وأسنى المطالب 1 / 7، والمغني 1 / 12.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 355/ 28