الْاِسْمُ التِّجَارِيُّ

الْاِسْمُ التِّجَارِيُّ


الفقه
الاسم الذي يستخدمه التاجر فردًا كان أو شركة ليتميز محله التجاري عن نظائره .جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ . بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه : "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتَمَوُّلِ الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها ..".
انظر : قرار مجمع الفقه الإِسلامي الدورة الخامسة بالكويت، 1409هـ /1988م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/2095)، الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال، (1/258).
هذا المصطلح مرادف لـ العلامة التجارية .