اسْمُ الْجِنْس

اسْمُ الْجِنْس


أصول الفقه
ما وضع للدلالة على فرد غير معين من أفراد الحقيقة كالرجل، والأسد، والصدقة . ومنه ما يطلق على القليل، والكثير، كالماء، والذهب، والفضة . وعلى هذا قالوا : حكم اسْم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق، ويحتمل كل الجنس . فإذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب أدنى قطرة منه، ولو نوى به جميع مياه العالم صحت نيته . ومن استعمال الأصوليين له ما يذكرونه في صيغ العموم حيث قالوا : الألف، واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمّت، وفرق بعضهم بين ما يستوي قليله، وكثيره، وغيره في العموم.
انظر : الإبهاج للسبكي، 1/211، فصول البدائع للفناري، 2/91، أصول الشاشي، ص :127، أصول السرخسي، 1/24.