الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "وسمَّى الترمذي النسخ علة من علل الحديث "
الإزالَةُ، تَقُولُ: نَسَخَتْ الرِّيحُ الأثَرَ أَيْ أَزَالَتْهُ، وَنَسَخَ اللهُ الآيَةَ إِذَا أَزَالَ حُكْمَهَا، وَيُطْلَقُ النَّسْخُ بِمَعْنَى: النَّقْلُ، كَقَوْلِكَ: نَسَخْتُ الكِتابَ إِذَا نَقَلْتَهُ حَرْفاً بِـَحرْفٍ، والنُّسخَةُ: الكِتابُ الـمَنقُولُ، وَالتَّنَاسُخُ: الانْتِقَالُ، وَالاسْتِنْسَاخُ: طَلَبُ النَّسْخِ، وَأَصْلُ النَّسْخِ: رَفْعُ شَيْءٍ وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، يُقَالُ: نَسَخَ الشَّيْءَ يَنْسَخُهُ نَسْخًا فَهُوَ نَاسِخٌ إِذَا رَفَعَهُ وَثَبَتَ مَكَانَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدِ نَسَخَهُ وَانْتَسَخَهُ، وَيَأْتِي النَّسْخُ بِمَعْنَى: تَحْوِيلُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، وَنَسْخُ العَسَلِ: تَحْوِيلُهُ مِنْ خَلِيَّةٍ إِلَى أُخْرَى، وَمِنْ مَعَانِي النَّسْخِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّبْدِيلُ والتَّغْيِيرُ والإِبْطَالُ والتَّثْبِيتُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (النَّسْخِ) فِي بَابِ التَّكْلِيفِ وَشُرُوطِهِ، وَبَابِ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وَبَابِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَكِتَابِ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا، وَأَيْضًا فِي فَنِّ عُلُومِ القُرْآنِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ شُروطِ التَّفْسِيرِ.
نسخ
رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ بخطابٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.
النَّسْخُ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ المُكَلَّفِينَ مِنْ حُكْمٍ مَشْروعٍ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ أَوْ إِلَى إِسْقَاطِهِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى بِكَلاَمهِ أَوْ بِكَلاَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا شَاءَ، ثُمَّ يَنْسَخُ ذَلِكَ الحُكْمَ، أَيْ: يَرْفَعُهُ وَيُزِيلُهُ، بِقَصْدِ مُرَاعَاةِ مَصَالِحِ العِبَادِ أَوْ التَّخْفِيفِ عنْهُمْ، أَوْ اخْتِبَارِهِمْ بِالامْتِثَالِ مِنْ عَدَمِهِ، أَوْ التَّدَرُّجِ فِي تَشْرِيعِ بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَالنَّسْخُ عَلَى نَوْعَيْنِ: الأَوَّلُ: نَسْخٌ خَاصٌّ، وَهُوَ نَسْخُ حُكْمٍ بِحُكْمٍ آخَرَ، وَهُوَ المَقْصُودُ عِنْدَ الإِطْلاَقِ. الثَّانِي: نَسْخٌ عَامٌّ، وَهُوَ نَسْخُ شَرِيعَةِ الإِسْلَامِ لِمَا سَبَقَهَا مِنَ الشَّرَائِعِ. وَيَنْقَسِمُ النَسْخُ أَيْضًا إِلَى أربعةِ أَقْسَامٍ: نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ، وَنَسْخُ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ، والعكس، وَنَسْخُ السُنَّةِ بِالسُنَّةِ. ويُقَسَّمُ َأيْضًا بِاعْتِبَارِ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَالحُكْمِ مَعًا، وَنَسْخُ الحُكْمِ دُونَ التِّلَاوَةِ، وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الحُكْمِ.
الإزالَةُ وَالنَّقْلُ، وَالتَّنَاسُخُ: الانْتِقَالُ، وَأَصْلُ النَّسْخِ: رَفْعُ شَيْءٍ وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، وَمِنْ مَعَانِي النَّسْخِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّحْوِيلُ والتَّبْدِيلُ والتَّغْيِيرُ والإِبْطَالُ والتَّثْبِيتُ.
-رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر.
* المستصفى : (35/2)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (64/4)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 697)
* شرح الكوكب المنير : (526/3)
* مقاييس اللغة : (425/5)
* الصحاح : (433/1)
* المعجم الوسيط : (917/2)
* مقاييس اللغة : (425/5)
* روضة الناظر وجنة المناظر : (218/1)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (330/4) -
التَّعْرِيفُ: 1 - النَّسْخُ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: النَّقْل: كَنَقْل كِتَابٍ مِنْ كِتَابٍ آخَرَ، تَقُول: نَسَخْتُ الْكِتَابَ إِذَا نَقَلْتُهُ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (1) .، أَيْ نَأْمُرُ بِنَسْخِهِ وَإِثْبَاتِهِ. وَالثَّانِي: الإِْبْطَال وَالإِْزَالَةُ، يُقَال: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل، وَالرِّيحُ الأَْثَرَ أَزَالَتْهُ (2) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: النَّسْخُ هُوَ وُرُودُ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلاَفَ حُكْمِهِ، فَهُوَ تَبْدِيلٌ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِنَا، وَبَيَانٌ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّخْصِيصُ: 2 - التَّخْصِيصُ فِي اللُّغَةِ: الإِْفْرَادُ، وَقِيل: هُوَ إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، وَقِيل: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِالْحُكْمِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الأَْوَّل أَحْسَنُ؛ لأَِنَّ الصِّيغَةَ الْعَامَّةَ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، وَمُقْتَضَى الإِْرَادَةِ شُمُول الْحُكْمِ لِجَمِيعِ الأَْفْرَادِ، فَتُخَصَّصُ بِبَعْضِ الأَْفْرَادِ (4) وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ، إِلاَّ أَنَّ النَّسْخَ إِخْرَاجُهُ بِرَفْعِ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ، وَالتَّخْصِيصَ إِفْرَادُ الْحُكْمِ بِبَعْضٍ قَبْل ثُبُوتِ الْحُكْمِ. (5)
ب - الْمُحْكَمُ: 3 - الْمُحْكَمُ هُوَ مَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيل وَالتَّغْيِيرِ: أَيِ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيل (6) وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالإِْحْكَامِ هُوَ الْمُغَايَرَةُ.
ج ـ - التَّأْوِيل: 4 - التَّأْوِيل فِي اللُّغَةِ: التَّرْجِيحُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ. (7) أَقْسَامُ النَّسْخِ: 5 - النَّسْخُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: نَسْخُ الْحُكْمِ دُونَ التِّلاَوَةِ، وَنَسْخُ التِّلاَوَةِ دُونَ الْحُكْمِ، وَنَسْخُ التِّلاَوَةِ وَالْحُكْمِ مَعًا. وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وُقُوعُ النَّسْخِ: 6 - النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ سَمْعًا، وَلَمْ يُنْكِرْ وُقُوعَهُ إِلاَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُنْتَمِينَ لِلإِْسْلاَمِ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ عَقْلاً وَمَنَعَهُ شَرْعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ عَقْلاً وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ. قَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: نُقِل عَنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ إِنْكَارُ النَّسْخِ لاَ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ لاَ يَرْتَفِعُ، بَل بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْتَهِي بِنَصٍّ دَل عَلَى انْتِهَائِهِ، فَلاَ يَكُونُ نَسْخًا (8) وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
شُرُوطُ وُقُوعِ النَّسْخِ: 7 - يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ النَّسْخِ مَا يَلِي: أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمَ الْمَنْسُوخَ شَرْعِيًّا - أَيْ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ - لاَ عَقْلِيًّا، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَفْعَلُهُ النَّاسُ بِعَادَةٍ لَهُمْ أُقِرُّوا عَلَيْهَا ثُمَّ رُفِعَ لَمْ يَكُنْ نَسْخًا، بَل ابْتِدَاءَ شَرْعٍ، كَاسْتِبَاحَتِهِمُ الْخَمْرَ قَبْل الإِْسْلاَمِ عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى أَنْ حُرِّمَ، فَهُوَ ابْتِدَاءُ شَرْعٍ.
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُنْفَصِلاً عَنِ الْمَنْسُوبِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، فَالْمُقْتَرِنُ - كَالشُّرُوطِ وَالاِسْتِثْنَاءِ - لاَ يُسَمَّى نَسْخًا، إِنَّمَا هُوَ تَخْصِيصٌ.
ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابٍ شَرْعِيٍّ، فَارْتِفَاعُ الْحُكْمِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ لَيْسَ بِنَسْخٍ، إِنَّمَا سُقُوطُ التَّكْلِيفِ جُمْلَةً. رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ الْمَرْفُوعُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ يَقْتَضِي دُخُولُهُ زَوَال الْمُغَيَّا بِغَايَةٍ فَلاَ يَكُونُ نَسْخًا عِنْدَ وُجُودِهَا. خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ أَوْ مِثْلَهُ: فَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنْهُ لَمْ يَنْسَخْهُ؛ لأَِنَّ الضَّعِيفَ لاَ يُزِيل الْقَوِيَّ، وَقَال إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيُّ: وَهَذَا مِمَّا قَضَى بِهِ الْعَقْل بَل دَل الإِْجْمَاعُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَنْسَخُوا نَصَّ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضَى بِالْمَنْسُوخِ غَيْرَ الْمُقْتَضَى بِالنَّاسِخِ. سَابِعًا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا، وَأَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّا لاَ يَحْتَمِل التَّوْقِيتَ نَسْخًا مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا، فَلاَ يَدْخُل النَّسْخُ أَصْل التَّوْحِيدِ بِحَالٍ لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَزَل وَلاَ يَزَال، وَكَذَا مَا عُلِمَ بِالنَّصِّ أَنَّهُ يَتَأَبَّدُ وَلاَيَتَأَقَّتُ، فَلاَ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ كَشَرِيعَتِنَا هَذِهِ، وَقَالُوا: كُل مَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ فَلاَ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ. وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّهُ لاَ نَسْخَ فِي الأَْخْبَارِ، إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا عَلَى خِلاَفِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ (9) وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
جَوَازُ نَسْخِ الأَْثْقَل إِلَى الأَْخَفِّ وَبِالْعَكْسِ: 8 - يَجُوزُ نَسْخُ الأَْثْقَل إِلَى أَخَفَّ مِنْهُ كَنَسْخِ ثُبُوتِ الْوَاحِدِ لِعَشَرَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) (10) ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (11) ، كَمَا يَجُوزُ نَسْخُ الأَْخَفِّ إِلَى أَثْقَل مِنْهُ كَنَسْخِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالأَْيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، وَنَسْخُ الْمِثْل بِمِثْلِهِ ثِقَلاً وَخِفَّةً كَالْقِبْلَةِ، وَيَجُوزُ النَّسْخُ لاَ إِلَى شَيْءٍ كَصَدَقَةِ النَّجْوَى. (12) نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالآْحَادِ: 9 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِثْلِهَا، وَالآْحَادِ بِالآْحَادِ، وَالآْحَادِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ. وَأَمَّا نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ سُنَّةً أَوْ قُرْآنًا بِالآْحَادِ فَالْكَلاَمُ فِي الْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ (13) يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ: 10 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ آحَادًا فَالْمَنْعُ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِهِ (14) وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
قِرَاءَةُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ مَا نُسِخَ وَالصَّلاَةُ بِهِ: 11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الصَّلاَةِ بِمَنْسُوخِ الْحُكْمِ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَعَ بَقَاءِ تِلاَوَتِهِ، وَحُرْمَةِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ هَذَا النَّوْعَ مِنْ مَنْسُوخِ الْقُرْآنِ؛ لأَِنَّ مَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ كَلاَمُ اللَّهِ، وَالْقُرْآنُ كَمَا يُتْلَى لِحِفْظِ أَحْكَامِهِ لِيَتَيَسَّرَ الْعَمَل بِهِ، يُتْلَى أَيْضًا لِكَوْنِهِ كَلاَمَ اللَّهِ، فَيُثَابُ عَلَى قِرَاءَتِهِ، أَمَّا مَا نُسِخَتْ تِلاَوَتُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؛ لأَِنَّ حُكْمَ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِتِلاَوَتِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَقْصُودٌ، وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا يَنْتَهِي بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ، فَيَكُونُ نَسْخُ التِّلاَوَةِ بَيَانُ مُدَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ بَيَانُ الْمُدَّةِ فِيهِ. (1)
قَال السَّرَخْسِيُّ: فَإِنَّا بَعْدَ مَا اعْتَقَدْنَا مِنَ الْمَتْلُوِّ أَنَّهُ قُرْآنٌ وَأَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ نَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، وَلَكِنْ بِانْتِسَاخِ التِّلاَوَةِ يَنْتَهِي حُكْمُ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. (2)
__________
(1) سورة الجاثية / 29
(2) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 62 - 64.
(3) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(4) البحر المحيط 3 / 241.
(5) البحر المحيط 3 / 240، 4 / 68.
(6) التعريفات للجرجاني.
(7) المصدر السابق.
(8) تفسير القرطبي 2 / 63، والبحر المحيط للزركشي 4 / 72.
(9) البحر المحيط 4 / 78 - 79.
(10) سورة الأنفال / 65
(11) سورة الأنفال / 66
(12) الجامع لأحكام القرآن 2 / 65، 275، وفواتح الرحموت 2 / 71.
(13) البحر المحيط 4 / 108.
(14) المرجع السابق.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 256/ 40